responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 181

[الثاني الرشد]

(الثاني) الرشد. و هو أن يكون مصلحا لما له.

و في اعتبار العدالة تردد. (1)

و مع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر و لو طعن في السن.

و يعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات. و يثبت بشهادة رجلين في الرجال، و بشهادة الرجال أو النساء في النساء.

و السفيه هو الذي يصرف الأموال في غير الأغراض الصحيحة.

فلو باع و الحال هذه لم يمض بيعه. و كذا لو وهب أو أقر بمال.

و يصح طلاقه و ظهاره و إقراره بما لا يوجب مالا.


قوله: و في اعتبار العدالة تردد

[1] ينشأ من عدم دليل يدل على ذلك و خلو كلام المفسرين من اعتبارها، و من قول الشيخ رحمه اللّٰه باعتبارها و ضعف شبهته في ذلك و قد بيناها في كتابنا «كنز العرفان في فقه القرآن» [1] و بينا ضعفها.

و التحقيق هنا أن نقول: لا شك أن المفهوم من الرشد عرفا هو إصلاح المال و عدم الانخداع في المعاملات، و لم يرد عن الشارع في تحديد الرشد زائد على ذلك فيحمل عليه. نعم ان استلزم الفسق إتلاف المال كان زواله معتبرا و الا فلا.


[1] كنز العرفان 2- 103.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست