نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 179
[يزول حجر
الصغير الا بوصفين]
و لا يزول
حجر الصغير الا بوصفين:
[الأول البلوغ]
(الأول)
البلوغ. و هو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة، أو خروج المني الذي منه الولد
من الموضع المعتاد. و يشترك في هذين الذكور و الإناث.
أو السني
و هو بلوغ خمس عشرة.
و في
رواية، من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة.
و في
رواية أخرى، بلوغ عشرة، (1) و في الأنثى بلوغ تسع.
(الثالث) ان أراد بالتصرف أي تصرف كان لم يدخل أحد من المحجور عليهم في تعريفه،
لان كل واحد منهم لا بدّ أن يأكل و يلبس من ماله، و ذلك تصرف غير ممنوع منه. و ان
أراد التصرف الناقل للملك بعوض، ورد عليه المريض فإنه لو باع ماله كله بعوض المثل
لم يمنع. و ان أراد التصرف الناقل بغير عوض ورد عليه بيع الصبي بالعوض و محاباة
المريض.
هذا و الحجر
مما تدعو الحكمة اليه مراعاة لمصالح العباد، و دل على مشروعيته النص و الإجماع.
قوله: و
في رواية من ثلاثة عشر إلى أربع عشرة، و في أخرى ببلوغ عشرة.
[1] أما
الأولى فرواها أبو حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام قال: قلت له:
جعلت فداك
في كم تجري الاحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاثة عشر سنة و أربع عشرة سنة. قلت: فان
لم يحتلم فيها؟ قال: و ان لم يحتلم، فإن الأحكام تجري عليه[1].
[1]
أخرجه العلامة في المختلف في بحث الحجر، التهذيب 6- 310.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 179