responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 15

و زخرفة المساجد و المصاحف، و معونة الظالم، و أجرة الزانية.

[السادس الأجرة على القدر الواجب]

(السادس) الأجرة على القدر الواجب (1) من تغسيل الأموات و تكفينهم و حملهم و دفنهم، و الرشا في الحكم، و الأجرة على الصلاة بالناس، و القضاء.

و لا بأس بالرزق من بيت المال، و كذا على الأذان. (2)

و لا بأس بالأجرة على عقد النكاح. (3)

[و المكروه]

و المكروه (4): اما لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف و بيع


تزيين المرأة بما يحرم عليها كاتخاذ المنطقة و السيف لها. و لا أدري لم أهمل المصنف ذلك؟.

قوله: و الأجرة على القدر الواجب

[1] احتراز من القدر المندوب من هذه الأشياء، فإنه يجوز أخذ الأجرة عليه كما لو استؤجر في الغسل على الغسلات المندوبة و في الدفن على تعميق القبر زائدا على الواجب و في الحمل إلى أبعد من ظاهر يمكن فيه الدفن. أما ثمن الكفن و الكافور و الماء فليس بحرام.

قوله: و كذا على الأذان

[2] عطف القضاء في تحريم الأجرة على فعله و جواز الرزق من بيت المال.

قوله: و لا بأس بالأجرة على عقد النكاح

[3] و كذا غيره من العقود، بأن يكون العاقد وكيلا عن أحد المتعاقدين.

أما تعليم الصيغة و إلقاؤها على المتعاقدين فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. نعم يجوز أخذ الأجرة على الخطبة و الخطبة في الاملاك.

قوله: و المكروه- إلخ

[4] الصنائع الدنية انما تكون مكروهة إذا لم يقصد بها الوجوب أو الندب،

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست