نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 15
و زخرفة المساجد و المصاحف، و معونة الظالم، و أجرة الزانية.
[السادس الأجرة على القدر
الواجب]
(السادس)
الأجرة على القدر الواجب (1) من تغسيل الأموات و تكفينهم و حملهم و دفنهم، و الرشا
في الحكم، و الأجرة على الصلاة بالناس، و القضاء.
و لا بأس
بالرزق من بيت المال، و كذا على الأذان. (2)
و لا بأس
بالأجرة على عقد النكاح. (3)
[و المكروه]
و المكروه
(4): اما لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف و بيع
تزيين المرأة بما يحرم عليها كاتخاذ المنطقة و السيف لها. و لا أدري لم أهمل
المصنف ذلك؟.
قوله: و
الأجرة على القدر الواجب
[1] احتراز
من القدر المندوب من هذه الأشياء، فإنه يجوز أخذ الأجرة عليه كما لو استؤجر في
الغسل على الغسلات المندوبة و في الدفن على تعميق القبر زائدا على الواجب و في
الحمل إلى أبعد من ظاهر يمكن فيه الدفن. أما ثمن الكفن و الكافور و الماء فليس
بحرام.
قوله: و
كذا على الأذان
[2] عطف
القضاء في تحريم الأجرة على فعله و جواز الرزق من بيت المال.
قوله: و
لا بأس بالأجرة على عقد النكاح
[3] و كذا
غيره من العقود، بأن يكون العاقد وكيلا عن أحد المتعاقدين.
أما تعليم
الصيغة و إلقاؤها على المتعاقدين فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. نعم يجوز أخذ الأجرة
على الخطبة و الخطبة في الاملاك.
قوله: و
المكروه- إلخ
[4] الصنائع
الدنية انما تكون مكروهة إذا لم يقصد بها الوجوب أو الندب،
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 15