نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 110
..........
فيه قولان. قال الشيخ في النهاية و القاضي بالأول، فعندهما يجوز بتمر من غيرها،
لعموم وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ، و لان التمر على
النخل ليس بمكيل و لا موزون فهو غير ربوي فيجوز، و لرواية أبي الصباح عن الصادق
عليه السلام: ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر و كان له نخل فقال له
خذ ما في نخلي بتمرك، فأبى أن يقبل فأتى النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم
فأمره بأخذه فامتنع و قال: يا رسول اللّٰه لا يفي بمالي[1] و لو كان
محرما لما أمره النبي «ص».
و قال
المفيد و الشيخ في المبسوط و ابن إدريس و ابن حمزة و القاضي في المهذب بالثاني،
لرواية عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام قال: نهى رسول اللّٰه «ص» عن
المزابنة و المحاقلة. قلت: و ما هو؟ قال: أن تشتري حمل النخل بالتمر و الزرع
بالحنطة[2] و هذا هو الحق.
و التحقيق
أن نقول: ان المزابنة و المحاقلة لا تكونان الا بأن يكون الثمن تمرا أو حبا، فان
قيدا بأصلهما الموجودين فذلك غير مملك، لان الثمن لا بدّ أن يكون مغايرا للمثمن، و
على هذا الشرط يتحدان. و ان لم يقيدا فهو المطلوب، سواء تقيد بغير أصلهما أو
أطلقا.
و أما حجة
الأول فضعيفة، لأن العموم يخصص للدليل كما خص في غيره، و نمنع كونهما غير ربويين.
و أما
الرواية فلا دلالة فيها على الجواز، لأن الأخذ المأمور به ليس ببيع فجاز أن يكون
صلحا أو قبضا عن دين، و كلاهما غير ممنوع. هذا مع أن الرواية ضعيفة السند، لأن في
طريقها الحسن بن محمد بن سماعة، و هو واقفي.