responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 110

..........


فيه قولان. قال الشيخ في النهاية و القاضي بالأول، فعندهما يجوز بتمر من غيرها، لعموم وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ، و لان التمر على النخل ليس بمكيل و لا موزون فهو غير ربوي فيجوز، و لرواية أبي الصباح عن الصادق عليه السلام: ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر و كان له نخل فقال له خذ ما في نخلي بتمرك، فأبى أن يقبل فأتى النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم فأمره بأخذه فامتنع و قال: يا رسول اللّٰه لا يفي بمالي [1] و لو كان محرما لما أمره النبي «ص».

و قال المفيد و الشيخ في المبسوط و ابن إدريس و ابن حمزة و القاضي في المهذب بالثاني، لرواية عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام قال: نهى رسول اللّٰه «ص» عن المزابنة و المحاقلة. قلت: و ما هو؟ قال: أن تشتري حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطة [2] و هذا هو الحق.

و التحقيق أن نقول: ان المزابنة و المحاقلة لا تكونان الا بأن يكون الثمن تمرا أو حبا، فان قيدا بأصلهما الموجودين فذلك غير مملك، لان الثمن لا بدّ أن يكون مغايرا للمثمن، و على هذا الشرط يتحدان. و ان لم يقيدا فهو المطلوب، سواء تقيد بغير أصلهما أو أطلقا.

و أما حجة الأول فضعيفة، لأن العموم يخصص للدليل كما خص في غيره، و نمنع كونهما غير ربويين.

و أما الرواية فلا دلالة فيها على الجواز، لأن الأخذ المأمور به ليس ببيع فجاز أن يكون صلحا أو قبضا عن دين، و كلاهما غير ممنوع. هذا مع أن الرواية ضعيفة السند، لأن في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة، و هو واقفي.


[1] الاستبصار 3- 92، التهذيب 7- 91.

[2] التهذيب 7- 143، الكافي 5- 275، الاستبصار 3- 91.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست