responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 449

[أحكام المواقيت تشتمل على مسائل]

و أحكام المواقيت تشتمل على مسائل:

[الاولى لا يصح الإحرام قبل الميقات الا لناذر]

(الاولى) لا يصح الإحرام قبل الميقات الا لناذر. (1) بشرط أن يقع في أشهر الحج، أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه.

[الثانية لا يجاوز الميقات الا محرما]

(الثانية) لا يجاوز الميقات الا محرما، و يرجع اليه لو لم يحرم منه.

فان لم يتمكن فلا حج له ان كان عامدا.

و يحرم من موضعه ان كان ناسيا، أو جاهلا، أو لا يريد النسك.

و لو دخل مكة خرج الى الميقات، و مع التعذر من أدنى الحل و مع التعذر يحرم من مكة.


موسى بن المهدي العباسي و حمل رأسه إليه، نقل البخاري النسابة عن الجواد عليه السلام أنه قال: لم يكن لنا بعد الطف مصرع أعظم من فخ.

قوله: لا يصح الإحرام قبل الميقات الا لناذر- الى آخره

[1] هذا قول الشيخ و سلار و ابن حمزة، لرواية أبي بصير [1] و علي بن أبي حمزة [2] عن الصادق عليه السلام. و منعه الحسن و المرتضى و العجلي مطلقا و لم يستثنوا الناذر لأصالة عدم الجواز، لرواية ابن مسكان صحيحا عن ميسر عن الصادق عليه السلام [3] و رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: ليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقت رسول اللّٰه «ص»، و انما مثله مثل من صلى في السفر أربعا و ترك الثنتين [4]. و لما كانت الزيادة مبطلة و لا ينعقد نذرها فكذا صورة‌


[1] التهذيب 5- 54، الوسائل 8- 237.

[2] التهذيب 5- 53.

[3] الفقيه 2- 199، التهذيب 5- 52، الوسائل 8- 235.

[4] التهذيب 5- 51، الكافي 4- 321، الوسائل 8- 234.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست