نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 1 صفحه : 449
[أحكام
المواقيت تشتمل على مسائل]
و أحكام المواقيت
تشتمل على مسائل:
[الاولى لا يصح الإحرام قبل
الميقات الا لناذر]
(الاولى)
لا يصح الإحرام قبل الميقات الا لناذر. (1) بشرط أن يقع في أشهر الحج، أو العمرة
المفردة في رجب لمن خشي تقضيه.
[الثانية لا يجاوز الميقات
الا محرما]
(الثانية)
لا يجاوز الميقات الا محرما، و يرجع اليه لو لم يحرم منه.
فان لم
يتمكن فلا حج له ان كان عامدا.
و يحرم من
موضعه ان كان ناسيا، أو جاهلا، أو لا يريد النسك.
و لو دخل
مكة خرج الى الميقات، و مع التعذر من أدنى الحل و مع التعذر يحرم من مكة.
موسى بن المهدي العباسي و حمل رأسه إليه، نقل البخاري النسابة عن الجواد عليه
السلام أنه قال: لم يكن لنا بعد الطف مصرع أعظم من فخ.
قوله: لا
يصح الإحرام قبل الميقات الا لناذر- الى آخره
[1] هذا قول
الشيخ و سلار و ابن حمزة، لرواية أبي بصير[1] و علي بن أبي حمزة[2] عن الصادق
عليه السلام. و منعه الحسن و المرتضى و العجلي مطلقا و لم يستثنوا الناذر لأصالة
عدم الجواز، لرواية ابن مسكان صحيحا عن ميسر عن الصادق عليه السلام[3] و رواية
زرارة عن الباقر عليه السلام: ليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقت رسول
اللّٰه «ص»، و انما مثله مثل من صلى في السفر أربعا و ترك الثنتين[4]. و لما
كانت الزيادة مبطلة و لا ينعقد نذرها فكذا صورة