(الاولى) ان
التمتع عندنا فرض عين على من ليس من حاضري مكة. دليلنا إجماع الفرقة و رواياتهم، و
يؤيده قوله تعالى ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ[1].
حكي عن بعض
فضلاء العربية أن لفظ «ذلك» إشارة إلى التمتع، و قال الشافعي انه اشارة إلى الهدي.
و الأول أولى، لأنه أتم فائدة، لشموله التمتع و الهدي الذي هو من أحكامه.
و يتفرع على
هذا: هل يجب على المكي التمتع ضرورة هدي أم لا؟
الحق نعم،
لعموم قوله تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ، و قال الشيخ لا لقوله ذٰلِكَ
لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، و الإشارة إلى الهدي لقربه. و الجواب
بالمنع بل الى التمتع و يؤكده أنها مع اللام للبعيد كما نص النحاة [2].
[2]
قال الفاضل الجواد الكاظمي: «ذلك» إشارة الى جميع ما تقدم من أحكام التمتع، فان
«ذلك» إشارة إلى البعيد و هو هنا التمتع لا وجوب الهدى و الصوم إذا عجز عنه فإنه
متوسط في الكلام. و قد وافقنا على ذلك جماعة من العامة، و حكم الشافعية برجوعه إلى
الهدى أو الصوم مع العجز عنه. و علله القاضي بأنه أقرب. و فيه نظر، فان ذلك إشارة
إلى البعيد و قد صرح النحاة بذلك و فصلوا بينه و بين الرجوع الى البعيد و المتوسط
في الإشارة فقالوا في القريب «ذا» و في المتوسط «ذاك» و في البعيد «ذلك» كما يعلم
من كلامهم.[1]
سورة البقرة: 196.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 1 صفحه : 435