responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 326

[أما اللواحق فمسائل]

و أما اللواحق فمسائل:

[الأولى يجب دفع الزكاة الى الامام إذا طلبها]

(الأولى) يجب دفع الزكاة الى الامام إذا طلبها، و يقبل قول المالك لو ادعى الإخراج، و لو بادر المالك بإخراجها أجزأته.

و يستحب دفعها الى الامام ابتداء، و مع فقده الى الفقيه المأمون من الإمامية، لأنه أبصر بمواقعها.

[الثانية يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف]

(الثانية) يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف و لو واحدا.

و قسمتها على الأصناف أفضل.

و إذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمة المالك و لو تلفت.

[الثالثة لو لم يجد مستحقا استحب عزلها]

(الثالثة) لو لم يجد مستحقا استحب عزلها و الإيصاء بها.

[الرابعة لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة]

(الرابعة) لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة و لا وارث له


غير هاشمي لا يحل لهاشمي إلا عند الضرورة لإجماع الأصحاب، فكل ما لا يباح الا عند الضرورة يقصر فيه على سد الرمق للإجماع أيضا.

و المصنف و العلامة جوزا الأخذ مطلقا، لانه يباح له أخذ الزكاة، و كل من أبيح له أخذ الزكاة لم يقدر بضرورة: أما الأول فلان الفرض حال الضرورة، و أما الثانية فلقول الباقر عليه السلام: إذا أعطيت فأغنه [1].

و يمكن أن يجاب: هذا في غير الهاشمي، أما الهاشمي فقد خرج عن هذا الإطلاق بما تقدم من الدلالة.

قوله: و لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة و فيه وجه آخر هذا أجود

[1] الأول قول الشيخين و ابني بابويه، لانه اشتري بمالهم فكان ولاؤه لهم.


[1] الكافي 3- 548، التهذيب 4- 64، الوسائل 6- 179.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست