نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 1 صفحه : 326
[أما اللواحق
فمسائل]
و أما
اللواحق فمسائل:
[الأولى يجب دفع الزكاة الى
الامام إذا طلبها]
(الأولى)
يجب دفع الزكاة الى الامام إذا طلبها، و يقبل قول المالك لو ادعى الإخراج، و لو
بادر المالك بإخراجها أجزأته.
و يستحب
دفعها الى الامام ابتداء، و مع فقده الى الفقيه المأمون من الإمامية، لأنه أبصر
بمواقعها.
[الثانية يجوز أن يخص
بالزكاة أحد الأصناف]
(الثانية)
يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف و لو واحدا.
و قسمتها
على الأصناف أفضل.
و إذا
قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمة المالك و لو تلفت.
[الثالثة لو لم يجد مستحقا
استحب عزلها]
(الثالثة)
لو لم يجد مستحقا استحب عزلها و الإيصاء بها.
[الرابعة لو مات العبد
المبتاع من مال الزكاة]
(الرابعة)
لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة و لا وارث له
غير هاشمي لا يحل لهاشمي إلا عند الضرورة لإجماع الأصحاب، فكل ما لا يباح الا عند
الضرورة يقصر فيه على سد الرمق للإجماع أيضا.
و المصنف و
العلامة جوزا الأخذ مطلقا، لانه يباح له أخذ الزكاة، و كل من أبيح له أخذ الزكاة
لم يقدر بضرورة: أما الأول فلان الفرض حال الضرورة، و أما الثانية فلقول الباقر
عليه السلام: إذا أعطيت فأغنه[1].
و يمكن أن
يجاب: هذا في غير الهاشمي، أما الهاشمي فقد خرج عن هذا الإطلاق بما تقدم من
الدلالة.
قوله: و
لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة و فيه وجه آخر
هذا أجود
[1] الأول
قول الشيخين و ابني بابويه، لانه اشتري بمالهم فكان ولاؤه لهم.