(الأولى)
الإصغاء- أي الاستماع- للخطبة في حق من يمكن في حقه السماع بغير ضرورة هل هو واجب
أم ندب؟ قال في المبسوط و موضع من الخلاف بالثاني لأصالة البراءة. و قال في
النهاية و المرتضى و التقي و ابن إدريس و ابن حمزة بالأول، لقوله تعالى وَ
إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا[2] و رد أنه
في الخطبة، و سميت قرآنا لاشتمالها عليه [3]، و لرواية أبي هريرة عن النبي صلى
اللّٰه عليه و آله و سلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة و الامام يخطب فقد
[2]
اى وردت رواية بأن المراد من «القرآن» الذي أمر باستماعه هو الخطبة لاشتمالها
عليه، و لم أعثر على رواية تدل على هذا المعنى. نعم روايات في الكافي و التهذيب و
الفقيه تدل على الإنصات و كراهة التكلم بل على حرمته، رواها في الوسائل 3- 29.[1]
التهذيب 3- 21.