نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 1 صفحه : 216
و قيل: يقطعها الأكل و الشرب، إلا في الوتر (1) لمن عزم على الصوم
و لحقه عطش.
يستلزم رفع ذلك الاستحباب فيكون مكروها، و حملوا الأخبار الواردة على الكراهية.
و الجواب:
باشتهار التحريم عند الأصحاب، و أصالة حمل النهي على التحريم. و عدم الوضع على الفخذين
أعم من وضع إحداهما على الأخرى، فيكون خاصا و الخاص مقدم.
قوله: و
قيل يقطعها الأكل و الشرب إلا في الوتر
[1] قاله
الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف و النهاية، لكنه في النهاية خصص الرخصة بالوتر و في
المبسوط و الخلاف عمم النافلة. و يدل على قوله رواية سعيد الأعرج عن الصادق عليه
السلام: اني أبيت و أريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء فأشرب و
اكره أن أصبح و أنا عطشان و أمامي قلة بيني و بينها خطوتان أو ثلاثة. قال: تسعى
إليها و تشرب منها حاجتك و تعود في الدعاء[1].
ففي الرواية
قيود: [2] كونها صلاة الوتر، [3] أن يكون الباعث العطش [4] العزم على الصوم
الراجح، [5] كون الماء أمامه، [6] أن يكون البعد خطوتان أو ثلاثة، [7] أن يخاف
طلوع الفجر.
إذا عرفت
هذا فاعلم أن المصنف استضعف القول بابطالهما للصلاة و نسبه الى قائله جريا على
قاعدته، و العلامة قال ان كانا فعلا كثيرا أبطلا الصلاة فرضها
[1]
المبسوط 1- 118، قال فيه: و الأكل و الشرب يفسدان الصلاة، و روى جواز شرب الماء في
صلاة النافلة.[2]
التهذيب 2- 330.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 1 صفحه : 216