responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 216

و قيل: يقطعها الأكل و الشرب، إلا في الوتر (1) لمن عزم على الصوم و لحقه عطش.


يستلزم رفع ذلك الاستحباب فيكون مكروها، و حملوا الأخبار الواردة على الكراهية.

و الجواب: باشتهار التحريم عند الأصحاب، و أصالة حمل النهي على التحريم. و عدم الوضع على الفخذين أعم من وضع إحداهما على الأخرى، فيكون خاصا و الخاص مقدم.

قوله: و قيل يقطعها الأكل و الشرب إلا في الوتر

[1] قاله الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف و النهاية، لكنه في النهاية خصص الرخصة بالوتر و في المبسوط و الخلاف عمم النافلة. و يدل على قوله رواية سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام: اني أبيت و أريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء فأشرب و اكره أن أصبح و أنا عطشان و أمامي قلة بيني و بينها خطوتان أو ثلاثة. قال: تسعى إليها و تشرب منها حاجتك و تعود في الدعاء [1].

ففي الرواية قيود: [2] كونها صلاة الوتر، [3] أن يكون الباعث العطش [4] العزم على الصوم الراجح، [5] كون الماء أمامه، [6] أن يكون البعد خطوتان أو ثلاثة، [7] أن يخاف طلوع الفجر.

إذا عرفت هذا فاعلم أن المصنف استضعف القول بابطالهما للصلاة و نسبه الى قائله جريا على قاعدته، و العلامة قال ان كانا فعلا كثيرا أبطلا الصلاة فرضها‌


[1] المبسوط 1- 118، قال فيه: و الأكل و الشرب يفسدان الصلاة، و روى جواز شرب الماء في صلاة النافلة.


[2] التهذيب 2- 330.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست