نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 1 صفحه : 164
عند الزوال بمقدار أدائها، ثم يشترك الفرضان في الوقت.
و الظهر
مقدمة حتى يبقى للغروب مقدار أداء العصر فتختص به ثم يدخل وقت المغرب، فإذا مضى
مقدار أدائها اشترك الفرضان.
و المغرب
مقدمة حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فتختص به.
و إذا طلع
الفجر دخل وقت صلاته ممتدا حتى تطلع الشمس.
زهرة، و يدل عليه في الظهرين قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ[1].
و الدلوك
الزوال عند أكثر أهل اللغة و التفسير و يؤيده قول النبي «ص» أتاني جبرئيل لدلوك
الشمس حين زالت فصلى بي الظهر[2] و هو من «الدلك» و
هو الانتقال و عدم الاستقرار، و منه الدلك باليد، و قيل لان الناظر إليها عند
الزوال يدلك عينه ليدفع شعاعها. قال الجوهري: و ما قيل ان الدلوك الغروب لم يثبت،
و لا دلالة صريحة في قول الشاعر: