responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 114

[الخامس غسل الأموات و النظر في أمور أربعة]

(الخامس) غسل الأموات، و النظر في أمور أربعة:

[الأول الاحتضار]

الأول الاحتضار:

و الفرض فيه: استقبال الميت بالقبلة على أحوط


[1] رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: تقعد النساء ثمانية عشر سبعة عشر [2].

[3] رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام: تسع عشرة ليلة [4].

[5] رواية ابن مسلم عن الباقر عليه السلام: ثمانية عشر يوما. قال: ان أسماء بنت عميس أمرها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم بذلك لما نفست من محمد بن أبي بكر [6]. و تطوف بالبيت و تصلي و دمها لم ينقطع بعد، و عمل بها المفيد و المرتضى و ابنا بابويه.

[7] رواية البزنطي: أحد و عشرون. و عمل بها ابن أبي عقيل.

و هنا روايات متروكة لم يعمل بها أحد من فقهائنا، و هي ثلاثون، و أخرى أربعون، و أخرى خمسون.

و أما الشيخ و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن إدريس و المصنف فقالوا لا يزيد عن أكثر الحيض. لروايات ليست صريحة في مطلوبهم.

و قال العلامة في مختلفة: انها ترجع الى عادتها في الحيض ان كانت ذات عادة، عملا بالروايات التي ذكرها الشيخ على مدعاه، و ان كانت مبتدأة صبرت ثمانية عشر عملا بروايتها، و هو تفصيل حسن.

[1] قوله: و الفرض فيه استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين


[1] التهذيب 1- 177.

[2] التهذيب 1- 177.

[3] التهذيب 1- 178.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست