responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 84

ورّث ميراثهنّ، فإن بال منهما جميعا فالاعتبار بالسابق منهما فيورّث عليه، فإن لم يسبق أحدهما الآخر، فالاعتبار بالذي ينقطع أخيرا فيورّث عليه و يحكم به، فإن جاءا سواء و انقطعا سواء، فههنا و في هذه الحالة يتصوّر مسألة الخلاف.

و أمّا في الأحوال الأوّلة فلا خلاف بينهم فيها أجمع، بل الخلاف في القسم و الضرب الأخير من هذه الأحوال، فذهب الشيخ أبو جعفر الطوسي في نهايته [1] و مبسوطه [2] و إيجازه [3] إلى أنّه يورّث نصف ميراث الرجال و نصف ميراث النساء، فيجعله تارة ذكرا و تارة أنثى، و يعطيه و يورّثه نصف سهم الذكر و نصف سهم الأنثى.

و ذهب جماهير أصحابنا و الأكثرون منهم و المحصّلون: إلى أنّه في هذه الحال يعتبر و يورّث بعدد الأضلاع، فإن نقص عدد أحد الجانبين عن الآخر ورّث ميراث الرجال، و إن تساوى الجانبان في عدد الأضلاع ورّث ميراث النّساء، و هو مذهب الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي رحمة اللّه عليه، فإنّه قال في كتابه كتاب الأعلام [4] و شرحه على جميع متفقهة العامة فيه و مستدلّا عليهم قال:


[1] - النهاية: 677.

[2] - المبسوط 4: 114.

[3] - الايجاز: 21.

[4] - الأعلام للشيخ المفيد: 62- 63 سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد برقم/ 9.

نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست