نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 84
ورّث ميراثهنّ، فإن بال منهما جميعا فالاعتبار بالسابق منهما فيورّث
عليه، فإن لم يسبق أحدهما الآخر، فالاعتبار بالذي ينقطع أخيرا فيورّث عليه و يحكم
به، فإن جاءا سواء و انقطعا سواء، فههنا و في هذه الحالة يتصوّر مسألة الخلاف.
و أمّا في
الأحوال الأوّلة فلا خلاف بينهم فيها أجمع، بل الخلاف في القسم و الضرب الأخير من
هذه الأحوال، فذهب الشيخ أبو جعفر الطوسي في نهايته[1] و مبسوطه[2] و إيجازه[3] إلى أنّه
يورّث نصف ميراث الرجال و نصف ميراث النساء، فيجعله تارة ذكرا و تارة أنثى، و
يعطيه و يورّثه نصف سهم الذكر و نصف سهم الأنثى.
و ذهب
جماهير أصحابنا و الأكثرون منهم و المحصّلون: إلى أنّه في هذه الحال يعتبر و يورّث
بعدد الأضلاع، فإن نقص عدد أحد الجانبين عن الآخر ورّث ميراث الرجال، و إن تساوى
الجانبان في عدد الأضلاع ورّث ميراث النّساء، و هو مذهب الشيخ المفيد محمّد بن
محمّد بن النعمان الحارثي رحمة اللّه عليه، فإنّه قال في كتابه كتاب الأعلام[4] و شرحه على
جميع متفقهة العامة فيه و مستدلّا عليهم قال: