responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 387

[179] مسألة في إقرار الوالد كتب لولده بدار أو بستان

مسألة: ما تقول في رجل كتب لولده إقرارا بدار أو بستان، و مات الولد و خلّف ولدا، و الكتاب مودع عند شخص، و ما أخذه الوالد و لا طلبه، ثمّ مات الوالد وجد الولد الباقي، و للوالد ولد آخر أله أن يقول هذا إقرار عن غير حقّ أم لا؟ و كيف الحديث في هذه المسألة و الإقرارات، لأنّ أكثرها تقع عن غير حقّ، و إنّما يعطون عطيّة و يريدون بذلك قطع التأويل فتحقّق الفقه في ذلك؟

الجواب و باللّه التوفيق: يجب على المودّع أن يسلّم الكتاب إلى ولد المقرّ له، لا يحلّ له إمساكه عنه، و لا تسليمه إلى غيره، فأمّا دعوى عمّه أنّ هذا عن غير حق، فهي دعوى باطلة، لأنّ حقيقة الإقرار عرفا و شرعا اللّزوم و الإيجاب عن حقّ متقدّم في الذّمة فلا يلتفت إلى دعواه.

فأمّا الإقرارات فعلى الحاكم أن يحكم بصحّتها إذا قامت البيّنة بها من غير توقّف، هل هي بحقّ أو بغير حقّ، لما قدّمته من أنّ لفظه الإقرار اللّزوم شرعا و عرفا، بل قد بقي المقرّ، هل يحلّ له أن يرجع في إقراره إذا قدر على إبطاله و الرّجوع فيه بأن يكون لم تشهد به بيّنة و لم يحكم به حاكم أم لا؟

نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست