responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 348

و أيضا أنّه لا خلاف أنّه لا يتعلّق عليه من أحكام الزّنا شي‌ء أصلا، و السنّة بينهما، و لو جاءت المرأة و هي تحته بولد، فالولد يلحقه لحوقا شرعيا يرث الابن الأب، و الأب الابن، و هذا لا خلاف فيه إلّا على قليل التأمّل.

فأمّا ما ذكره في أثناء السؤال من العدّتين فلا يلزمها إلّا عدّة الوفاة فحسب، فإذا خرجت من عدّة الوفاة يصحّ أن يعقد عليها و يطأها من غير أن تأتي بعدة أخرى منه، لأنّ لزوم العدّتين ما ورد إلّا فيمن نكحت بشبهة عقد و هي في عدّة، فيفارقها الزّوج و تكمل عدّة الأوّل، و تأتي بعده بعدّة أخرى عن النّكاح الثاني، فتبيّن ذلك و تحقّقه، فهذا خلاصة فقه المسألة، و الحمد للّه على توفيقه للصواب.

نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست