نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 323
بعد البلوغ، و يجعلون أمرها بيدها، و يخرجون الولاية من يده، و لا يمضون
عقده عليها، و الحال ما ذكرناه إلّا برضاها، فإن لم ترض و أظهرت الكراهة فالعقد
باطل، و هو مذهب السيد المرتضى[1]، و الشيخ المفيد في كتابه أحكام النّساء[2].
و إلى هذا
المذهب أذهب و عليه أعقد، و به أفتي لوضوحه عندي، و لأنّه أفقه من ذلك المذهب، و
يقوّيه النّظر و الاعتبار، و المحقّق من الأخبار و قوله تعالى:
فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى
تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[3] فجعل النّكاح في
الآية بيدها، و أضاف عقد النّكاح إليها و الظاهر أنّها تتولاه، و قوله تعالى:
فَإِذٰا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ
فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ[4] فأباح فعلها في
نفسها من غير اشتراط الأب، و قوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهٰا
فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا[5] و هو عقد
مستقل إليهما.
و أيضا فلا
خلاف بين أصحابنا المخالف في هذه المسألة و الموافق أنّ الأب بعد البلوغ تخرج
الولاية منه عن المال، و يجب تسليمه إليها، و بالاتفاق أنّ العامل لا يحجر عليه في
ماله و نفسه إلّا ما خرج بالدّليل من المفلّس، و لا خلاف بينهم
[1] -
راجع الانتصار: 120، و المسألة/ 45 من المسائل الموصليات الثانية.
[2] - أحكام
النساء: 36 ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ج 9.