responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 323

بعد البلوغ، و يجعلون أمرها بيدها، و يخرجون الولاية من يده، و لا يمضون عقده عليها، و الحال ما ذكرناه إلّا برضاها، فإن لم ترض و أظهرت الكراهة فالعقد باطل، و هو مذهب السيد المرتضى [1]، و الشيخ المفيد في كتابه أحكام النّساء [2].

و إلى هذا المذهب أذهب و عليه أعقد، و به أفتي لوضوحه عندي، و لأنّه أفقه من ذلك المذهب، و يقوّيه النّظر و الاعتبار، و المحقّق من الأخبار و قوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [3] فجعل النّكاح في الآية بيدها، و أضاف عقد النّكاح إليها و الظاهر أنّها تتولاه، و قوله تعالى:

فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [4] فأباح فعلها في نفسها من غير اشتراط الأب، و قوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا [5] و هو عقد مستقل إليهما.

و أيضا فلا خلاف بين أصحابنا المخالف في هذه المسألة و الموافق أنّ الأب بعد البلوغ تخرج الولاية منه عن المال، و يجب تسليمه إليها، و بالاتفاق أنّ العامل لا يحجر عليه في ماله و نفسه إلّا ما خرج بالدّليل من المفلّس، و لا خلاف بينهم‌


[1] - راجع الانتصار: 120، و المسألة/ 45 من المسائل الموصليات الثانية.

[2] - أحكام النساء: 36 ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ج 9.

[3] - البقرة: 230.

[4] - البقرة: 234.

[5] - البقرة: 230.

نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست