responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 304

فمنهم من يكتفي في الفرقة بلفظ الخلع خالعتك على كذا و كذا أو مقدار ما يقترحه عليها، و تكون كارهة له و تجيبه إلى ملتمسه، و تطلب الخلع و الفراق منه، و تظهر عصيانه بألفاظ مسطورة معلومة لهم، فإذا بذلت له ذلك خالعها و جرت عليه أحكامه.

و منهم من يقول: لا يقع الخلع و الفرقة حتّى يتبع بالطلاق، و لا يجوز وقوعه من غير أن يتبع بطلاق، فإذا أتبعه بطلاق جرى في حكم المخالع زوجته، و ما عرفت لهم قولا ثالثا بأنّ من لم ينطق بالخلع إلّا بمجرّده و لا أتبعه بطلاق مع نطقه به، تعلّق عليه أحكام المخالع، هذا إذا لم يكن في مقابلة الطلاق عوض.

فأمّا إذا كان في مقابلة الطلاق عوض فهو بائن، لأنّ عند أصحابنا أيّ طلاق كان في مقابلته من الزّوجة عوض فلا يملك المطلّق الرّجعة معه، فالمراد في أوّل السؤال إذا لم يقابل الطلاق عوض، فإنّه لا يكون بائنا، و أيضا فللخلع شروطه عند أصحابنا، و هو أنّه لا يجوز له خلعها إذا كانت الحال بين الزّوجين و الأخلاق ملتئمة، و اتّفقا على الخلع فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحلّ له ذلك و كان محظورا، و قد وافقنا جماعة على ذلك من الجمهور.

و الدليل على بطلانه إجماع الفرقة، و أنّه لا يجوز له خلعها إلّا بعد ما يسمع منها ما لا يحلّ ذكره من قولها: لا اغتسل لك من جنابة، و لأوطئنّ فراشك من تكرهه، أو يعلم ذلك منها، و هذا مفقود هاهنا، فيجب إلّا يجوز الخلع.

و أيضا قوله تعالى: وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلّٰا أَنْ يَخٰافٰا

نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست