نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 298
فأمّا ما مضى في أثناء كلامه من قوله: فهل إذا طلّق بمحضر من الشّهود
أعني الزوج هل للشّهود ترك الإقامة عليه بالشّهادة أم لا؟ فلا يجوز للشاهد أن يكتم
شهادته و ليؤدّها على ما علمه، فإنّ اللّه تعالى توعّد على كتمانها فقال: وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ «1» و الواجب عليهم إقامتها.
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 298