responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 285

[102] مسألة في الدين

مسألة: ما تقول في رجل استدان منه جماعة دينا، و كتب على الجميع وثيقة، و كفل كلّ واحد منهم صاحبه، و أقام نفسه مقامه في تأدية ذلك، و حضر الأجل ثمّ طالبهم و ادّعوا العسر و قالوا: أنظرنا إلى وقت آخر، ثمّ إنّ بعض الغرماء سلّم إلى صاحب الدّين ثياب كتّان على سبيل الوديعة و قال له بعها فباعها، أ فيقطع منها بقدر ما يخص صاحب الثياب من الدين المذكور، فلما طالبه صاحب الثياب أنكر و قال له: ما لك عندي سوى ما قد وصل إليك، فهل عليه درك من اللّه؟ أم لا يجوز له أخذ ذلك لكونه وديعة؟

الجواب و باللّه التوفيق: اعلم إنّا نفرض المسألة بأن كان الضمناء مثلا ثلاثة نفر، فضمن كلّ واحد ما على صاحبه ضمانا شرعيا، فإنّ بالضمان عندنا ينتقل المال من ذمّة المضمون إلى ذمّة الضّامن، فما كان على أحدهما فقد انتقل عن ذمّته إلى ذمّة من ضمنه، و قد انتقل إلى ذمّته أعني المضمون عنه ما كان على الاثنين الآخرين، فعلى هذه القضية و الصورة لا يستحق على كلّ واحد إلّا ما ضمنه عن رفيقه حسب، و ما كان عليه فقد انتقل عنه بالضمان فلا يطلب به،

نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست