نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 281
المرأة، و ذاك إذا ادّعت عليه المهر بعد الدخول بها، و لم تقم على
دعواها بيّنة و أنكر الزّوج ذلك، و قال: ما لك قبلي حقّ، فها هنا القول قوله مع
يمينه باللّه، على ما روى أصحابنا.
و أمّا
المسألة الثانية فإذا أقرّ الزّوج بالمهر، أو قامت للزوجة البيّنة العدول و ادّعى
الزوج أنّه قبّضها إيّاه، ففي هذا الموضع يكون القول قول المرأة مع يمينها باللّه
أنّها ما قبضته، و يحكم لها عليه به.
فتأمّل
الفرق بين السّؤالين تجده واضحا بحمد اللّه و منّه.
فأمّا سؤاله
الأخير فلا ولاية للأم على الأولاد الصّغار، إلّا أن يكون الأب أوصى إليها و جعلها
وصيّة فحينئذ تثبت لها الولاية، و يكون بيعها ماضيا على أولادها، إذا كان ذلك
صلاحا لهم.
فأمّا إذا
لم يوص إليها و لا إلى غيرها من الناس، فينبغي أن يقوم عدل من الطائفة ينظر في
مصالحهم، و يكون بيعه عليهم صحيحا ماضيا شرعيا، و الردّ إلى فقهاء الطائفة العدول
الرّبانيين أولى و أحرى، بذلك ثبتت الآثار و تواترت الأخبار الصّحاح النّقل عن
الأئمة المعصومين الأطهار، فاعرف ذلك، و من اللّه سبحانه اسأل بسديد الفعال و
التّأييد بالصّواب في خطل المقال بمنّه و كرمه.
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 281