responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 274

عليهما جميعا عقدا شرعيا، فأقول أيضا أنّ البيع صحيح و العقد ماض بإضافة العرض إلى ما يخرج هذا النّخل أمنا من الغرر الّذي حظر علينا الدّخول فيه، نظرا لنا و صلاحا خوفا علينا من إضاعة أموالنا.

و الدّليل على صحّة هذا البيع أيضا أنّه داخل في ضمن الآية المقدّم تلاوتها، و أيضا الأصل صحّة هذا العقد و بطلانه يحتاج إلى دليل، فمن ادّعى أنّه غرر فالعرض المضاف إليه يخرجه عن كونه غررا، فهذا الّذي حقيقته في هذا السؤال هو المعتمد، و الأولى عندي أنّه لا يصحّ بيعها قبل أن يطلع و معها شي‌ء آخر، لأنّ البيع حكم شرعي يحتاج في ثبوته إلى دليل شرعي، و لو لا الإجماع المنعقد على صحّة بيعها إذا أطلعت سنتين لما جاز ذلك، و إلحاق غيره به قياس و لا يصحّ عندنا.

نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست