نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 274
عليهما جميعا عقدا شرعيا، فأقول أيضا أنّ البيع صحيح و العقد ماض
بإضافة العرض إلى ما يخرج هذا النّخل أمنا من الغرر الّذي حظر علينا الدّخول فيه،
نظرا لنا و صلاحا خوفا علينا من إضاعة أموالنا.
و الدّليل
على صحّة هذا البيع أيضا أنّه داخل في ضمن الآية المقدّم تلاوتها، و أيضا الأصل
صحّة هذا العقد و بطلانه يحتاج إلى دليل، فمن ادّعى أنّه غرر فالعرض المضاف إليه
يخرجه عن كونه غررا، فهذا الّذي حقيقته في هذا السؤال هو المعتمد، و الأولى عندي
أنّه لا يصحّ بيعها قبل أن يطلع و معها شيء آخر، لأنّ البيع حكم شرعي يحتاج في
ثبوته إلى دليل شرعي، و لو لا الإجماع المنعقد على صحّة بيعها إذا أطلعت سنتين لما
جاز ذلك، و إلحاق غيره به قياس و لا يصحّ عندنا.
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 274