responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 264

[87] مسألة في تقسيم الخمس بين ذويه و تفضيل بعضهم على بعض

مسألة: هل يجوز أن يفضّل أحد من أرباب الخمس؟ أو يعطى فريق دون فريق أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: إنّ الواجب عليه إذا حضر الثلاث فرق المستحقة للخمس أن يفرّقه على جميعهم، و لا يجوز له أن يحرم فرقة منهم مع الحضور، فأمّا إذا لم يحضروا جميعا، بل حضر فريق منهم مثلا أو فريقان، فليسلّم إلى الحاضرين و لا ينتظر حضور الغائبين، من حضره أعطاه، و لا يعزل للغائب من الفرق شيئا، و يجوز أن يفضّل مسكينا على يتيم، أو يتيما على مسكين، غير أنّه لا يحرم المتبعّض بالكليّة.

نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست