responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 157

لإناثها [1]، فأطلق تحليله للنّساء على كلّ حال، فمن ادّعى أنّه حلال لهنّ في اللّبس و التحلّي دون استعماله في الأواني لهنّ و اتخاذها لهنّ فعليه الدليل، لأنّ الخبر عامّ فمن خصّصه يحتاج إلى شرع وارد، و نصّ صادر من الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم مثله.

فقال له السيّد النّقيب فخر الدين: أخصّصه بقوله صلى اللّه عليه و آله و سلم و نهيه عن استعمال آنية الذهب و الفضّة،

و هو أنّه عليه السّلام قال: «من شرب في آنية الفضّة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنّم»

[2] و هذا عام بقوله (من)، لأنّ هذه اللفظة لا خلاف في استغراقها و عمومها و شمولها للذّكران و الإناث.

فترادّا القول بينهما، و تناظرا على ذلك ساعة، حتى أخذ الكلام بينهما مأخذه، ثمّ افترقا حرس اللّه نعمتهما و كلّ منهما غير مسلّم إلى صاحبه ما قاله فاستحسنت ذلك، و كيف و أنا و هما الموادّ لهذا الشأن، و البحار التي لا تنفذ على طول الأزمان، و هم أسّه و معدنه و أصله و فرعه، و منهم يشعب شعبه، و عرف منبعه و غربه، فكانا حرس اللّه ظلّهما كأولاد يعقوب، و ما حكاه القديم جلّ جلاله في محكم التنزيل و هو قوله: هٰذِهِ بِضٰاعَتُنٰا رُدَّتْ إِلَيْنٰا [3] و كقوله تعالى: وَ كٰانُوا


[1] - أخرج أحمد في مسنده 2: 185 تح‌ شاكر عن عليّ يقول: انّ النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، و أخذ ذهبا فجعله في شماله ثمّ قال: إنّ هذين حرام على ذكور أمتي.

أقول: و روي نحو ذلك من حديث ابن عباس و عمر، راجع مجمع الزوائد 5: 143 ط القدسي.

[2] - أخرجه البخاري في صحيحه في الأشربة، و مسلم في صحيحه في اللباس، و ابن ماجة في سننه في الأشربة، و مالك في الموطأ 2: 221 بشرح الحوالك، و أحمد في مسنده 6: 98 من حديث عائشة، و 6: 301 من حديث أم سلمة، و كذا في 302 و 304 و 306.

[3] - يوسف: 65.

نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست