نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 157
لإناثها[1]،
فأطلق تحليله للنّساء على كلّ حال، فمن ادّعى أنّه حلال لهنّ في اللّبس و التحلّي
دون استعماله في الأواني لهنّ و اتخاذها لهنّ فعليه الدليل، لأنّ الخبر عامّ فمن
خصّصه يحتاج إلى شرع وارد، و نصّ صادر من الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم مثله.
فقال له
السيّد النّقيب فخر الدين: أخصّصه بقوله صلى اللّه عليه و آله و سلم و نهيه عن
استعمال آنية الذهب و الفضّة،
و هو أنّه
عليه السّلام قال: «من شرب في آنية الفضّة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنّم»
[2] و هذا عام
بقوله (من)، لأنّ هذه اللفظة لا خلاف في استغراقها و عمومها و شمولها للذّكران و
الإناث.
فترادّا
القول بينهما، و تناظرا على ذلك ساعة، حتى أخذ الكلام بينهما مأخذه، ثمّ افترقا
حرس اللّه نعمتهما و كلّ منهما غير مسلّم إلى صاحبه ما قاله فاستحسنت ذلك، و كيف و
أنا و هما الموادّ لهذا الشأن، و البحار التي لا تنفذ على طول الأزمان، و هم أسّه
و معدنه و أصله و فرعه، و منهم يشعب شعبه، و عرف منبعه و غربه، فكانا حرس اللّه
ظلّهما كأولاد يعقوب، و ما حكاه القديم جلّ جلاله في محكم التنزيل و هو قوله:
هٰذِهِ بِضٰاعَتُنٰا رُدَّتْ إِلَيْنٰا[3] و كقوله
تعالى: وَ كٰانُوا
[1] -
أخرج أحمد في مسنده 2: 185 تح شاكر عن عليّ يقول: انّ النبيّ صلّى اللّه عليه (و
آله) و سلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، و أخذ ذهبا فجعله في شماله ثمّ قال: إنّ
هذين حرام على ذكور أمتي.
أقول: و
روي نحو ذلك من حديث ابن عباس و عمر، راجع مجمع الزوائد 5: 143 ط القدسي.
[2] - أخرجه
البخاري في صحيحه في الأشربة، و مسلم في صحيحه في اللباس، و ابن ماجة في سننه في
الأشربة، و مالك في الموطأ 2: 221 بشرح الحوالك، و أحمد في مسنده 6: 98 من حديث عائشة،
و 6: 301 من حديث أم سلمة، و كذا في 302 و 304 و 306.