responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 98

به أو اجتناب ما ينهاه عنه أم لا يجب ذلك مع ما صح عن سيدنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال « من رآني في منامه فقد رآني فإن الشيطان لم يتمثل بي » وغير ذلك من الأحاديث المروية عنه « ص » ، وما قولكم لو كان ما أمر به أو نهى عنه على خلاف ما في أيدي الناس من ظاهر الشريعة ، هل بين الحالين فرق أم لا. أفتنا في ذلك مبينا جعل الله كل صعب عليك هينا.

الجواب ما يخالف الظاهر فلا ينبغي المصير اليه ، وأما ما يوافق الظاهر فالأولى المتابعة من غير وجوب ، ورؤيته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يعطي وجوب اتباع المنام.

مسألة (١٦٠)

ما يقول سيدنا في الصلاة المنذورة هل يكون حكمها حكم الصلاة الواجبة الأصلية في وجوب سورة مع الحمد أم يجزي فيه الحمد خاصة.

الجواب نعم يكون حكمها حكم الفريضة في وجوب سورة بعد الحمد.

مسألة (١٦١)

ما يقول سيدنا في رجل طلق زوجته ثلاثا بلفظة واحدة وهو رجل امامي وزوجته شافعية ، فلما أراد مراجعتها منعته من نفسها حتى تنكح زوجا غيره وأرادت مرافقته الى حاكم الجمهور وخشي على نفسه أن يعرف بهذا المذهب فكيف يكون خلاصه من هذا الأمر ، وما قولكم لو انعكس الفرض وكان الزوج شافعيا وزوجته إمامية فطلقها ثلاثا في مجلس واحد ، فهل تحل لها الأزواج لأن الطلاق له ويلزمه حكمه كما جاء في الرواية « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » أم كيف يعمل في ذلك.

نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست