responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 96

وقت الملاقاة أم لا ، وهل يزول عنه التنجيس بالتغسيل فلا يصير نجسا ولا ينجس ما يلاقيه أم لا ، وإذا مسه الإنسان بعد برده بالموت وقبل تغسيله ووقع عليه ثوب ثم وضع الإنسان اللامس يده على إنسان آخر أو على ثوب هل ينجس الملموس أم لا تتعدى النجاسة إلى يد اللامس وخاصة مع عدم البلل. أوضح لنا هذه المسألة مفصلة لا مجملة. وان كان ينجس بالموت نجاسة عينية كيف يطهر الغسل أوضح لنا ذلك.

الجواب نعم ينجس بالموت وينجس الملاقي له بعد برده وقبل تطهيره بالغسل ، ويجب غسل ذلك الشيء الذي اصابه وان كان يابسا ، ويزول عنه حكم التنجيس بالغسل ولا يصير نجسا ولا ينجس ما يلاقيه.

وإذا لمسه إنسان بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل من غير رطوبة في أحدهما نجس اللامس ، فإن أصاب اللامس غيره مع عدم الرطوبة فالأقرب أنه لا تتعدى النجاسة إليه.

مسألة (١٥٦)

ما يقول سيدنا في ميتة غير الآدمي إذا لاقاها شيء أو مسها شخص هل ينجس ذلك الشخص أو ذلك الشيء سواء كان رطبا أو يابسا أم لا ، وهل تتعدى النجاسة إلى غيره إذا لمسه أو يقع الثوب على ثوب آخر. أفتنا في ذلك مفصلا دفع عنك كل شر وبلاء. وما قولك في الجلدة والقطعة تبان من الحي هل يكون حكمها هذا الحكم. بين لنا ذلك جميعه أبقاك الله لهذه الطائفة وجعلك الله من الآمنين يوم الراجفة.

الجواب نعم ينجس اللامس سواء كان رطبا أو يابسا ، والأقرب عدم تعدي النجاسة منه الى غيره مع عدم الرطوبة في أحدهما.

نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست