responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 71

الجواب يجب أن يكون آخر جزء من النية مقارنا لأول جزء من التكبير بحيث يتعقبه بغير فصل. ولا يشترط الأول ، لتعذره ولأنه يلزم وقوع جزء من الصلاة بغير نية ، إذ يشترط في النية ما لا يمكن مجامعته لكل جزء جزء.

مسألة (٩٧)

ما يقول سيدنا في الوطي في دبر المرأة هل هو حرام أو مكروه أم ليس بحرام ولا مكروه ، فإن للأصحاب اختلافا كثيرا.

الجواب الأقوى الكراهية لأصالة الإباحة وقوله تعالى ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) [١].

مسألة (٩٨)

ما يقول عن وجه قول سيدنا في الإنسان إذا صلى في تكة نجسة أو قلنسوة كذلك في أحد المساجد بطلت صلاته ، هل الوجه فيه كونه يجب عليه إخراج النجاسة من المسجد وجوبا مضيقا أم الوجه غير ذلك.

الجواب الأصل في ذلك ما أفاده دام معظما من النهي عن إدخال النجاسة الى المسجد ووجوب إخراجها عنه على الفور.

مسألة (٩٩)

ما يقول سيدنا في طعام أهل الكتاب ، فإن الأصحاب قد حرموا مائعاتهم مع قوله تعالى ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) [٢] فان جعلوا هذا مختصا


[١] سورة البقرة : ٢٢٣.

[٢] سورة المائدة : ٥.

نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست