responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 64

السيالة كانت طاهرة ، ولو نجست وغطاها غيرها من الاجزاء بقيت على نجاستها وغسل الظاهر من الخاتم ، فيكون ذلك خاصة طاهرا دون باطنه الملاقي للنجاسة.

مسألة (٨٥)

ما يقول سيدنا في زوجة الإنسان إذا أصرت على الزنا واطلع على ذلك هل يجب عليه فراقها أم يجوز له مسكها والحال هذه ، وهل الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه جاءه شخص فقال : يا رسول الله ان زوجتي لا ترد يد لامس. فقال له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : طلقها. فقال : يا رسول الله اني أحبها. فقال : أمسكها. صحيح أم لا ، وما وجه ذلك ان كان صحيحا. بين لنا ذلك.

الجواب لا تحرم من أصرت على الزنا ، لأصالة الإباحة ، ولما روي من أنه لا يحرم الحرام الحلال. والرواية المذكورة رواها العامة ورواها الشيخ رحمه‌الله وهي مطابقة للأصل. والوجه في ذلك أن الزاني لا يلحقه هذا النسب لقوله عليه‌السلام « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ، وانما يلحق الولد بالزوج.

مسألة (٨٦)

ما يقول سيدنا فيما يلزمنا به من ينكر تقبيح العقل وتحسينه بقولهم إذا اختفى نبي أو رجل صالح عند شخص خوفا من ظالم يريد قتله فيسأل الظالم الشخص الذي قد اختفى عنده النبي أو الرجل الصالح وهو رجل ساذج لا يعرف التورية ولا يحسن المعاريض ولا يعرف الا الصدق والكذب ، فكيف يصنع ، وهذا إلزام قوي.

والمسؤل من صدقات سيدي الجواب عنه بما يثبت به الحجة وتستبين به المحجة.

نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست