responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 62

الا ما يستثنوه ، ولا فرق بين أن يدركه رمضان آخر أم لا. وأما صوم الندب ففيه خلاف ، والأقوى فيه الكراهة.

مسألة (٨١)

ما يقول سيدنا في الماء المضاف إذا غسل به الثوب النجس أو البدن ، هل يطهر كما يقوله السيد المرتضى رضي‌الله‌عنه أم لا يطهر بذلك.

الجواب لا يطهر الثوب والبدن بذلك ، لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فكيف يدفعها عن غيره [١] ، ولأنه تعالى امتن بخلق الماء مطهرا ، فلو شاركه المضاف لم يكن للتخصيص معنى [٢] ، والماء المطلق يحمل على الحقيقة.

مسألة (٨٢)

ما يقول سيدنا في الماء الذي يغسل به النجاسة وينفصل غير متغير ، هل هو طاهر أم لا ، وهل يجب عصر الثوب بعد غسله أم لا ، وهل يعصره مرة أو مرتين ، وهل يكون الماء الذي يخرج منه وخاصة بالعصر طاهرا أم لا نجسا ، وان كان يتخلف في الثوب منه كثيرا ، أو لا يقدر الإنسان على إخراجه. فبين لنا الحكم في ذلك مفصلا.

الجواب الماء الذي يغسل به النجاسة عندي انه نجس ، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية ، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فانفعل بها كغيره.


[١] في هذا الاستدلال نظر ، لجريانه في التطهير بالماء القليل ، فان فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء ، قلنا فكذا هنا.

[٢] لعل وجه التخصيص زيادة الامتنان ، فان الماء المطلق أغلب وجودا من المضاف وأسهل حصولا في غالب الأوقات ، فالامتنان بكونه مطهرا أظهر. فتأمل.

نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست