responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 60

ووجوب النزح على اختلافهم ، حتى أن بعض الروايات « لا ينزل إلى البئر ولا يفسد على القوم ماءهم » ، والمشهور عند سيدي القول بعدم نجاستها بالملاقاة وعدم وجوب النزح ، فما الحجة في ذلك.

الجواب اختلف علماؤنا في ذلك والمشهور نجاستها بالملاقاة ، لكن الحق نجاستها بالتغير لا بالملاقاة ، لوجوه :

« أحدها » الرواية الصحيحة عن الرضا عليه‌السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا أن يتغير طعمه أو ريحه أو لونه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمها ، لان له مادة.

« وثانيها » الرواية الحسنة عن الكاظم عليه‌السلام لما سأله آخر عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرجين أيصح الوضوء منها؟ قال : لا بأس.

« وثالثها » الأصل ، وهو الطهارة.

« ورابعها » استصحاب الحال ، فإنه قبل وقوع النجاسة فيه طاهر فكذا بعده.

« وخامسها » قوله عليه‌السلام « الماء يطهر ولا يطهر » خرج منه موضع الإجماع فيبقى الباقي على الأصل.

مسألة (٧٨)

ما يقول سيدنا في المتشهد إذا قال في تشهده « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام على الأئمة الهادين المهديين » ، هل تبطل صلاته بذلك أم يخرج بذلك من الصلاة أم لا تبطل ولا يخرج به من الصلاة بل هو مستحب ، فإنه وصل الى مدينة سيدنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ناس أدخلوا على الناس شبهة في هذا وفي غيره. أفتنا في ذلك.

نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست