responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 48

مسألة (٥٢)

ما يقول سيدنا في الإنسان إذا رأى غيره قد أخل بشيء من وضوئه أو غسله ان يعرفه ذلك أم لا ، ففي الرواية لمن يعرفه بلمعة من ظهره في غسله من الجنابة.

فقال عليه‌السلام : ما ضرك لو سكت ، أو ما عليك لو سكت ، ثم أخذ بيده من الماء فمسح على ذلك الموضع. وفي هذا اشكال آخر ، وهو عدم وجوب ترتيب غسل الجنابة ، فإنه مسح على اللمعة بعد إكمال الغسل. فأوضح لنا هذا الأمر كفاك الله حوادث الدهر.

الجواب نعم يجب عليه إعلامه ، لأنه من باب الأمر بالمعروف [١]. والرواية ممنوعة ، فإن منصب الإمامة أجل من أن يخل بشيء من الواجبات جهلا أو سهوا [٢].

والاشكال الثاني غير وارد ، لمنع الرواية. ولو سلمت لجاز فيه أن يفعل عليه‌السلام ذلك استظهارا ، والترتيب جاز أن يسقط لأنه عليه‌السلام اغتسل مرتمسا أو لحكم أو تكون اللمعة في الجانب الأيسر.

مسألة (٥٣)

ما يقول سيدنا في من رأى غيره يتوضأ بماء نجس أو يغسل به أو يصلي في


[١] لا يخفى وهنه ، لأنه ليس منه ، بل هو من باب الأعلام والتعليم ، وفي وجوبهما على الإطلاق نظر. فتأمل.

[٢] العلامة طاب ثراه لم يمعن نظره في هذا الجواب ، وسند الرواية جيد ، وأنا بسطت الكلام فيه في كتابي الموسوم بالحبل المتين.

نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست