نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 42
ويحتمل أن يكون المراد لا ستعنت بها على تحصيل الرزق الذي هو محل الأكل ، وتحصيل الرزق من العبادات ، لأنه يقوى به على الطاعات ويتصدق به على المحاويج.
مسألة (٣٩)
ما يقول سيدنا في من يروي عن سيدنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، هل يجوز أن يقول « قال رسول الله كذا » مع انه لا يعلم يقينا قاطعاً ان سيدنا رسول الله « ص » قال ذلك أم لا يجوز ان يقول قال رسول الله كذا الا ان يقول روي عن عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو يروى عن رسول الله كذا ، وكذلك إذا روى عن أحد الأئمة عليهمالسلام. أوضح لنا ذلك نجاك الله من المهالك.
الجواب لا يجوز أن يقول ذلك على سبيل الجزم الا مع القطع بنقله كما في المتواترات ، وأما إذا قال ذلك على سبيل الظن فلا بأس ، والأحوط أن يقول « روي » ونحوه.
مسألة (٤٠)
ما يقول سيدنا في النساء إذا كان يجوز النظر لبعضهن الى بعض لابسات عاريات ما خلا العورة ، فلم كره تمكن المرأة من الحمام وردت فيه أحاديث كثيرة ووعيد عظيم للمرأة ولوليها إذا مكنها من ذلك ، وما الفرق بينهن وبين الرجال في ذلك إذا خرجت مستترة وهي آمنة فيه من اطلاع الرجال عليها كما تخرج في سائر حوائجها.
الجواب لو سلم النقل [١] لأمكن استناده الى قضاء العادة بأن الاطلاع سبب