responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 170

مسألة (١٧)

ما يقول سيدنا في الرقبة ، هل تكون داخلة في الرأس في وجوب تقديمها في الغسل أو تكون مع الجسد يغسل جنبها الأيمن مع الجانب الأيمن وجنبها الأيسر مع جانبها الأيسر.

الجواب الاولى حكمها حكم الرأس في وجوب التقديم وعدم اعتبار اليمين واليسار فيها.

مسألة (١٨)

ما يقول سيدنا في المرأة إذا اجتمع عليها غسل حيض ونفاس وجنابة ، فهل يجب عليها أن تغتسل عن كل واحد غسلا أم تكفيها غسل واحد عن الجميع ، وهل يجب عليها تعين الأحداث التي عليها عند نيته أم تجزيها الغسل ولو أغفلت ذكر بعض الأحداث عامدة وناسية ، وإذا كان يجزيها غسل الجنابة عن غيرها هل يسقط فرض الوضوء في هذه الصورة أم لا.

الجواب نعم يجزيها غسل الجنابة عن الجميع ولا يجب عليها تعين الأحداث كلها إذا عينت غسل الجنابة ولا وضوء عليها.

مسألة (١٩)

ما يقول سيدنا في المرأة إذا طهرت من الحيض ، هل يجوز لزوجها وطؤها قبل الغسل أم لا يجوز ذلك الا بعد الغسل.

الجواب الأقرب الجواز على كراهية.

نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست