responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 166

عقلي أم من الواجبات السمعية ، إذ لو كان واجبا عقلا لوجب على الله سبحانه وتعالى ، ولو وجب في حكمته ذلك لما كان يقع منكرا أصلا ، والواقع بخلافه.

فأوضح لنا هذه المسألة لا زلت موضحا لكل مشكلة.

الجواب اختلف المتكلمون في هذه المسألة ، فذهب بعضهم الى أن وجوبها عقلي وذهب آخرون الى أن وجوبها سمعي ، للدليل الذي ذكره بسلامته في سؤاله.

لكن يمكن أن يقال : قد جاز أن يكون وجوبها عليه تعالى مشروطا ، كما نقول في التكليف انه يجب عليه بشرط الأمر ، ويشترط في حقه تعالى أن يبلغ الإلجاء بحيث يبطل التكليف.

مسألة (٨)

ما يقول سيدنا في من يشتري شيئا ويؤدي عنه من دراهم حرام أو يتزوج امرأة ويصدقها دراهم حرام ، هل يكون الشيء الذي يشتري والمرأة التي يتزوجها حراما عليه لا يجوز له التصرف فيه ولا وطي المرأة أم يكون ذلك كله حلال وتصرفه فيه جائز ويلزم الدراهم المغصوبة ذمته.

الجواب اما أن يشتري بعين المال المغصوب أو يشتري في الذمة وينقده ، فان كان الأول فإن أجاز المالك كانت العين وان لم يجز لم ينتقل العين إلى المشتري وكان تصرفه حراما ، وان كان الثاني كان الشراء صحيحا وتصرفه في المبيع سائغا وعليه صرف المال.

وأما النكاح فإن أصدق المرأة المال الحرام بعينه بطل المسمى وصح النكاح ووجب مهر المثل ، ومع هذا لو مات أحدهما قبل الدخول وجب المسمى لأنه إنما ينتصف بالطلاق وما حصل مع الدخول ، وان أصدقها شيئا في الذمة

نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست