responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 147

أيضا لعدم العلم بذهاب الرطوبة النجسة ، ولو ذهبت لم يزل حكم النجاسة عن جرم الورد ولا عن الماء النازل بالتقاطر المجاور له.

مسألة (١٤)

ما يقول سيدنا في حجة الشافعي في تحليل الشبابة ، وهو ما رواه عبد الله بن عمر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه مر على راع وهو يزمر بمزمار معه ، فسد النبي أذنيه بإصبعه ولا برح يسأل ابن عمر عن صوتها هل انقطع أم لا ، فلما أخبره بانقطاعه أرسل بدنه. ووجد الحجة في ذلك ان سماع الشبابة لو كان حراما لكان سيدنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر ابن عمر على ذلك ولم يأمره بسد أذنيه لأنه لا يقر أحدا على فعل حرام أو سماع حرام بحضرته ، فلما أقر ابن عمر على ذلك ولم يأمره بسد أذنيه دل على أن سماعة مكروه لا حرام ، وسيدنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان ينزه عن الأشياء المكروهة كما ينزه عن الأشياء المحرمة فإذا سلمنا هذه الرواية تسليم جدل هل يكون لأصحابنا جواب عن هذه الحجة التي وجهها الشافعي ، فإنها قوية. أفدنا أفادك الله من فضله وعاملك بما هو من أهله.

الجواب ليس مطلق الصوت الصادر عن هذه الآلات محرما ، بل المشتمل على الطرب الموجب للذة الإنسان ولهوه عملا بالدوران ، فجاز أن يعلم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من ابن عمر عدم لذة ما سمعه من ذلك الصوت ، فلا يكون فرقا بينه وبين نعيق الغراب وشبهه من الأصوات التي لا توجب لذة ولا لهوا.

وأيضا جاز أن يكون ابن عمر يعرف سكوت الصوت بغير سماع ، فسأله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هل ينقطع صوته بوضع الشبابة عن فيه أو بغير ذلك من الدلائل [١].


[١] في الجوابين نظر ظاهر وتكلف كما لا يخفى.

نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست