responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 127

ما يكون الحكم في ذلك ، فمولانا أسعده الله يوضح لنا هذه المسألة فانا محتاجون إليها ، وهي من المسائل التي تعم بها البلوى.

الجواب الأقوى في ذلك أن انتقال الأعيان موقوف على العقد ، وأما المعاطاة فلا يفيد الانتقال لكن يصح لكل واحد من المتعاطيين الانتفاع بما وصل اليه لتضمن ذلك الاذن في التصرف ، ولا يكون المنتفع مستعملا للحرام ، ولكل الرجوع في سلعته مع بقائها ، لأصالة بقائها على ملك مالكها.

مسألة (٢٦)

ما يقول سيدنا في المكلف إذا لم يعتقد إسلام آباء سيدنا محمد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يعتقد إسلام أبي طالب رضي‌الله‌عنه ، هل يكون أخل بواجب مسؤول عنه يعاقب عليه أم لا ، وهل يجب على المكلف اعتقاد إسلام آباء سيدنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإسلام أبي طالب رضي‌الله‌عنه أم لا.

الجواب لا شك في خطأ من لم يعتقد إسلام آباء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لقوله « نقلنا من الأصلاب الطاهرة » ، وكذا الكلام في إسلام أبي طالب رضي‌الله‌عنه.

مسألة (٢٧)

ما يقول سيدنا في المزارع هل يجوز له أن يزارع غيره ، وكذلك المساقي هل يجوز له أن يساقي غيره أم لا يصح ذلك الا من المالك أو من مستأجرها ومن مالك الأصول الثابتة ، فقد حصل في هذا الكلام من بعض أصحابنا المعاصرين.

نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست