responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 126

بالقياس ان يكون الجلد طاهرا بطريق الاولى ، فسيدي حرسه الله تعالى يوضح لعبده هذه السؤالات لا زال سيدي موضحا للمشكلات.

الجواب الضابط فيما يحل من الميت أن لا تحله الحياة كالشعر والظفر والعظم وأشباهها وكل ما تحله الحياة فإنه يكون نجسا ، ومخ العظم الظاهر بنجاسته لما فيه من قوة الحيوان بخلاف مخ البيضة إذا اكتست الجلد الفوقاني ، وجلد الحيوان مما تحله الحياة ، ولهذا يتألم الإنسان بألمه ويدرك به الأشياء المختلفة من الحرارة والبرودة وغيرهما.

مسألة (٢٥)

ما يقول سيدنا في ما يذهب إلى أصحابنا وجماعة من غيرهم انه لا ينتقل شيء من ملك شخص الى ملك آخر الا بعقد صحيح في جليل الأشياء وحقيرها ، وكثير من الناس يتعاطون بغير عقد خاصة في يسير الأشياء ، فإذا تصرف الإنسان فيما يأخذه برضى صاحبه بالمعاطاة من غير عقد هل يكون تصرفه صحيحا ويحل له الانتفاع بما أخذه على الوجه أم لا يحل له كرطل لحم أو باقية بقل أو ما كان أكثر من ذلك الا بعقد صحيح ، فيكون أكثر الناس يأكلون حراما. فأوضح لنا هذه المسألة إيضاحا جيدا ، فإن الإنسان يبعث خادمه فيأخذ له ما شاء من يسير الأشياء وأجلها ، وربما يفعل الإنسان هذا بنفسه ويقول للتاجر بكم هذا الثوب فيقول التاجر بكذا فيزن له الثمن ويأخذ الثوب بغير عقد وخاصة في المأكولات وما أشبهها.

وما قولك لو رجع أحد المتعاطيين أو كلاهما في ما أعطاه للآخر على هذه الصفة ، أيصح له ذلك ، فلو كان تصرف أحدهما أو تصرفا جميعا وتلف

نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست