responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 108

مسألة (١٨٢)

ما يقول سيدنا في غسل الوجه باليدين جميعا في حال الوضوء ، هل فيه كراهية أم لا.

الجواب لا كراهية فيه الا انه مخالف لما نقل في صفة الوضوء ، لكن تلك المخالفة لما اشتملت على المأمور به لم تكن مبطلة.

مسألة (١٨٣)

ما يقول سيدنا في قول مولانا في القواعد في الأغسال ولا تتداخل وان انضم إليها واجب ، ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين ، ويقدم ما للفعل إلا التوبة ، ويكفي غسل الجنابة من غيره لو جامعه دون العكس ، فان انضم الوضوء فإشكال ونية الاستباحة أقوى إشكالا ، وغسل الأموات كاف عن فرضه ، فان هذا الفعل جميعه محتاج الى الشرح والبيان ، والمسؤل من إحسانه شرحه وتبيينه أدام الله في السعادة تمكينه.

الجواب اختلف علماؤنا في الأغسال المندوبة هل تتداخل أو يكفي الغسل الواجب عنها ، والأقوى عدم التداخل وعدم الاكتفاء بالواجب عنها خلافا للشيخ رحمه‌الله.

وأما عدم اشتراط الطهارة من الحدثين فإنه يستحب للحائض والمستحاضة الغسل للإحرام والجمعة وغيرهما.

والأغسال التي تستحب للفعل مثل غسل الزيارة ودخول المسجد وشبههما يستحب تقديمه على الفعل ، بخلاف ما للزمان مثل غسل الجمعة وشبهه فإنه يقع فيه لا متقدما عليه الا غسل التوبة فإنها متقدمة عليه.

نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست