نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 277
عليه و حكم فى دمائكم ان البينة على من ادعى عليه و اليمين على ما
ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.[1]
5. صحيحۀ حلبى:
عن ابى عبد اللّه (ع) قد سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال هى حق، هى
مكتوبة عندنا و لو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شيء و انما القسامة
نجاة للناس.[2]
اين روايات دلالت صريح دارند بر حجيت قاعدۀ لوث و قسامة به
اجماع فقهاى قديم و حديث.
ب. اجماع فقهاى قديم و جديد
، بلكه تسالم اصحاب بر حجيت قاعدۀ لوث.
3 اعتبار لوث در قسامة
الف. اجماع مسلمين: تمام فقهاى اسلام اجماع دارند به اينكه در باب
قسامة لوث معتبر است و تسالم فقهاء بر اين معنى خواهد بود، جز كوفى كه از علماى
عامه است و گفته است كه «لا اعتبر اللوث و لا ارى مجيئه و لا ارى جعل اليمين فى
جانب المدعى» همچنين مرحوم محقق اردبيلى (ره) نيز اشكال كرده است، زيرا نظر به
اينكه در مقام مذكور نيز مقيدى وجود ندارد ايشان مىفرمايند: «كان لهم