responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل التسعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 131

ذاتها واحدة بالوحدة الشخصية و لا كثيرة تلك الكثرة فلو كان الابهام منشأ التكثر فليجز تكثرها أيضا بدون المادة و قوله فان الواحد المعين لا يقبل التكثر لذاته لانعدامه عند عروض التكثر كلام مغلط لان تكثر النوع الواحد ليس بان يوجد واحد ثم يعرض له الكثرة كما فى المتصل‌ اقول‌ الحق ان مراد المحقق الطوسى من المادة ليست الهيولى الاولى التى هى جوهر عقلى البسط من الجسم الطبيعى فان كثيرا من الحكماء لا يثبتونها بل مراده منها الجسم الطبيعى القابل للفصل و الوصل و الوحدة و الكثرة و إن كان جهة القبول و الاستعداد بمشاركة الهيولى الاولى كما هو عند المشائين فعلى هذا يسقط الاعتراض المذكور و ذلك لان حقيقة لما كان حقيقة اتصالية قابلة للابعاد فهى لذاتها مما فيه قوة قبول الانفصال اذ كل جزء مقدارى منه يوافق الجزء الاخر فى الماهية و الحد و يغايره أيضا فى الحقيقة و الوجود اما الدعوى الاولى فلان المتصل الواحد موجود بوجود واحد وحدة اتصالية و لا جزء له بالفعل بل بالفرض فكل جزء فرض منفصل عن الاخر و اما الدعوى الثانية فلعدم صحة الحمل بينهما فلا يقال هذا النصف ذاك و لا النصف المجموع و السر فى ذلك ان الشي‌ء الممتد و القابل للابعاد امر ضعيف الوجود و الوحدة اذ وجوده بعينه قوة العدم و بالعكس و اتصاله من اسباب قبول انفصاله و بالعكس و كذا وحدته الاتصالية التى هى بعينه نحو وجوده هى قوة قبول كثرته الانفصالية التى هى بعينها فساده و بطلانه و بالجملة وجود كل فرد منه يساوق عدم فرد اخر منه و عدم كل فرد منه يلازم وجود فرد اخر فاذا كان الامر فيه على هذا المنوال فصادق فيه القول بانه متكثر لذاته فلا مجال لأحد أن يقيس حاله فى فى قبول التكثر لذاته بحال نوع اخر فى ذلك و ليس ما ذكره المحقق الطوسى حسب ما قررناه تخصيص القاعدة الكلية كما توهمه ذلك القائل فان القاعدة الكلية هاهنا ان كل ما لا يقبل الكثرة لذاته من الانواع فهو يحتاج فى تكثره الى المادة و لا ينتقض هذا الحكم بنفس المادة اذ المادة مما يتكثر بذاته فلا يحتاج فى تكثرها الى مادة اخرى‌

نام کتاب : مجموعة الرسائل التسعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست