responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبدأ و المعاد نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 238

فمذهبه في هذا الموضع إن كان هو ذاك فقد ناقضه في السمع و البصر، و إن لم يكن هو ذاك فيكون قوله في الشم و الذوق و اللمس قولا فاسدا.

و أما ثانيا فلأن كل واحد من الحواس الخمس له محسوس خاص يستحيل أن يدركه غيره، و بديهة العقل حاكمة بهذا.

و حينئذ نقول: كيف يتصور أن يقال إن القوة اللامسة في الأذن و العين هي المدركة للصوت العظيم و اللون المفرط؟

و أما ثالثا فلأن ذلك يكون مناقضا لحده اللذة و الألم، فإنه حد اللذة بأنها إدراك الملائم من حيث هو ملائم و الملائم للقوة الباصرة إدراك المبصرات لا اللامسة.

و أما رابعا فلأن إدراك هذه المحسوسات إما أن يكون لذة و ألما للحواس أو لا يكون.

فإن قال بالأول يكون إدراك البصر للألوان الحسنة لذة و إدراكه الألوان الموذية ألما.

و إن قال بالثاني فلا يكون للمس لذة و لا ألم و لا للشم و الذوق.

و إن كان لذة و ألما للبعض دون بعض كان ذلك ترجيحا من غير مرجح و هو محال.

و ذلك لأن الحواس الخمس جميعا وسائط للنفس في إدراك المحسوسات الجزئية.

ثم قال قال الإمام في كتاب المباحث المشرقية- حيث تكلم في اللذة معتذرا عذرا عن الشيخ في خروجه عن مذهبه في هذا المقام في البصر و السمع-:

الألوان ليست ملائمة للقوة الباصرة، فإنه يستحيل اتصاف القوة بالألوان، و ذلك لأن الملائم للشي‌ء هو الذي يكون كمالا له، و أقل درجات الكمال حصوله للشي‌ء، بل إدراك الألوان هو الملاءمة للقوة الباصرة. و الشيخ لم يجعل حصول الملائم هو اللذة، بل إدراك الملائم و القوة الباصرة إذا أبصرت فقد حصل لها الملائم لا إدراكه.

فإن القوة الباصرة لم تدرك كونها مدركة للألوان بل النفس هي المدركة لذلك، فإنها تدرك الأشياء و تدرك أنها أدركتها.

ثم قال: أقول: على ما قاله الإمام يلزم أن لا يلتذ القوة اللامسة، لأنه ليس لها أن تدرك أنها أدركت، فإن هذا للنفس على ما زعمه، و كذا الكلام في القوة الذائقة و الشامة.

و كل ذلك مناقض لمذهب الشيخ الذي قاله في الشفاء و القانون.

نام کتاب : المبدأ و المعاد نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست