responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبدأ و المعاد نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 15

لا بإفادة جاعل و علة.

و لكن بينهما فرقا من وجه آخر و هو: أن مطابق الحكم بالماهية على نفسها نفس تلك الماهية و لكن حين صدورها عن الجاعل التام إذ لا ماهية قبل الصدور إلا أنها بعد الصدور عنه يصدق هي على نفسها أزلا و أبدا إذ الماهية من حيث هي ليست إلا هي فالتخصيص بأية حيثية كانت، يخرجها عن الإطلاق و يجعلها غير ذاتها المأخوذة على تلك الحيثية الإطلاقية.

و أما مطابق الحكم بالوجود على الواجب تعالى و بأي وصف كمالي له تعالى، هو محض ذاته بذاته من دون الاشتراط بحيثية وجودية أو عدمية، تعليلية كما في الوجود بالقياس إلى ماهية الممكن أو تقييدية؛ كما في اللواحق للأشياء أو الاشتراط بما دام الوجود كما في حمل الذاتيات على الماهية الإمكانية" فتدبر تعرف".

فصل في التجرد لإثبات الواجب الوجود و فيه طرق:

الأولى: طريقة جمهور الحكماء من جهة الإمكان و التغير بحسب الماهية.

أما الأولى فالممكن كما علمت حاله، بحسب ذاته ليس إلا سلب ضرورة الوجود و العدم و سلب ضرورة كل صفة ثبوتية أو عدمية ففي اتصافه بالوجود يحتاج إلى مرجح و هكذا الكلام في المرجح إلى أن ينتهي إلى ما هو عين حقيقة الوجود؛ دفعا للدور و التسلسل.

و أيضا: جميع المرجحات الإمكانية المفروضة في حكم واحد في نقصانها عن رتبة الإيجاب و الوجوب؛ فيحتاج إلى مرجح تام الاقتضاء و الفعلية بري‌ء عن صفة النقص و القصور في الاقتضاء و الإيجاب و ليس ما هذا شأنه إلا الواجب الأول و هو المطلوب للكل.

و أيضا: لو لم يكن لجملة المرجحات الممكنة طرف لم يصلح واحد من الآحاد للعلية و الترجيح و لا للمعلولية و الاستناد، لأنها ممكنة معا و لا مزيد لأحد من الممكنات على الآخر من حيث هي ممكنة.

نام کتاب : المبدأ و المعاد نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست