responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 6  صفحه : 62

المحمول عليه بالحمل الاشتقاقي مختلفا فإذن لو تعدد الواجب القيوم تعالى عن ذلك علوا كبيرا كان كل منهما بحسب ذاته بذاته مصداقا لهذا المعنى الواحد المشترك- و مبدأ لانتزاعه و مطابقا للحكم به فإذن البديهة حاكمة بأن المعنى الواحد المصدري- لا يمكن أن يكون حيثية الاتصاف به و مناط الحكم به ذوات متخالفة من حيث تخالفها- من غير جهة جامعة فيها فإذن يلزم على التقدير المذكور أن يكون بين الواجبين اتفاق في أمر ذاتي غير خارج عن حقيقة كل منهما و الاتفاق بينهما في ذاتي يوجب- أن يكون الامتياز و التعدد بجهة أخرى في الذات أيضا كفصل إن كان ما به الاتفاق جنسا أو تشخص إن كان نوعا فيلزم التركيب المنافي للوجوب الذاتي فهذا وجه تصحيح كلام القوم في براهينهم المذكورة في كتبهم.

منها قول الشيخ أبي علي في التعليقات وجود الواجب عين هويته فكونه موجودا عين كونه هو فلا يوجد وجود الواجب لذاته لغيره و لا يرد عليه بناء على ما حققناه أنه لو أراد بقوله كونه موجودا عين كونه هو أن وجوده الخاص هو هو فلم لا يجوز أن يكون هناك أمران كل واحد منهما وجوده الخاص عين هويته فيكون في كل منهما كونه هو و كونه موجودا شيئا واحدا و إن أراد به أن كونه موجودا مطلقا عين كونه هو فهو غير مسلم و ذلك لما علمت أن الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود- يستدعي اتحاد جهة الموجودية و حقيقية الوجود.

و منها لو تعدد الواجب فإما أن يتحد الماهية [1] في ذلك المتعدد أو تختلف- و على الأول لا يكون حملها على كثيرين لذاتها [2] و إلا لما كانت ماهيتها بواحدة- فيلزم تحقق الكثير بدون الواحد و على الثاني يكون وجوب الوجود عارضا لهما و كل عارض معلول إما لمعروضه فقط أو بمداخلة غيره و القسمان باطلان أما الأول‌


[1] أي ما به الشي‌ء هو هو و هو فيهما وجوب الوجود بالذات، س قده‌

[2] بل لغيرها إذ قد تقرر أن تكثر المعنى الواحد بالمادة و لواحقها فيلزم احتياج الواجب لذاته في تعينه إلى غيره، س قده‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 6  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست