responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 6  صفحه : 131

الأخص‌ [1] بل هو بيان للمقدمة الممنوعة على وجه يدفع عنها السند.

أقول‌ لا يخفى عليك أن هذا الكلام و إن دفع هذا الاعتراض عن الدليل المذكور لكن لا يجدي نفعا لأصل المقصود من عينية الصفات له لأن الدليل المذكور- و إن أثبت تعدد جهتي الفعل و القبول بمعنى الإمكان و القوة الاستعدادية و أما جهتا الفعل و القبول بمعنى مطلق الموصوفية بأمر زائد على ذات الموصوف فلم يقم دليل على اختلافهما على وجه يوجب الكثرة و لأجل هذا قال الشيخ أبو علي في التعليقات- إن كانت الصفات عارضة لذاته تعالى فوجود تلك الصفات إما عن سبب من خارج يكون واجب الوجود قابلا له و لا يصح أن يكون واجب الوجود قابلا لشي‌ء فإن القبول لما فيه معنى ما بالقوة و إما أن يكون تلك العوارض توجد فيه عن ذاته فيكون إذن قابلا كما هو فاعل- اللهم إلا أن يكون الصفات و العوارض لوازم ذاته فإنه حينئذ لا يكون ذاته موضوعة لتلك الصفات لأنها موجودة فيه بل لأنها عنه و فرق بين أن يوصف جسم بأنه أبيض لأن الأبيض يوجد فيه من خارج و بين أن يوصف بأنه أبيض لأن البياض من لوازمه و إذا أخذت حقيقة الأول على هذا الوجه و لوازمه على هذه الجهة استمر هذا المعنى فيه و هو أن لا كثرة فيه و ليس هناك قابل و فاعل بل من حيث هو قابل فاعل و هذا الحكم مطرد في جميع البسائط فإن حقائقها هي أنها يلزم عنها اللوازم و في ذاتها تلك اللوازم على أنها من حيث هي قابلة فاعله فإن البسيط عنه و فيه شي‌ء واحد انتهى كلامه ملخصا.

فقد علم أن حيثية القبول و الفعل ليست مما يوجب اثنينية في الذات و لا في الجهات الثابتة للذات إلا إذا كان القبول بمعنى الانفعال و التأثر و ليس من شرط قيام شي‌ء بشي‌ء تأثره عنه بل قد يكون قيام بلا تأثر كلوازم البسائط فإن قيل‌ لا نسلم وجود لازم للماهية البسيطة بل الماهيات التي هي علل للوازمها أنما هي مركبات فيمكن أن يكون فاعليتها بجهة و قابليتها بجهة أخرى فلا يلزم أن‌


[1] أي الأخص في التحقق من المنع حتى يقال إنه خارج عن دأب المناظرة فإن إسناد المانع منعه تفضل فتخريب السند الأخص لا يرفع أصل المنع من البين و لعله كان مسندا بسند آخر فالواجب على المستدل إثبات نفس المقدمة الممنوعة فأثبتها على وجه يدفع عند السند بالتبعية، س قده‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 6  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست