نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 35
ده بود آن نه دل كه اندر وى
گاو و خر باشد و ضياع و عقار
و من هذا السبيل تحقق وجه لما صار[1]إليه قدماء المنطقيين من تجويز التحديد بالفصل الأخير وحده
مع أن الحد عندهم ليس لمجرد التنزيل لاكتناه حقيقة الشيء و ماهيته.
حكمة عرشية:
قد انكشف لك مما ذكرناه في هذا الفصل[2]و من إشارات سابقة في بعض الفصول الماضية أن ما يتقوم و يوجد
به الشيء من ذوات الماهيات سواء كانت بسيطة أو مركبة ليس إلا مبدأ الفصل الأخير
لها- و سائر الفصول و الصور التي هي متحدة معها بمنزلة القوى و الشرائط و الآلات و
الأسباب المعدة لوجود الماهية التي هي عين الفصل الأخير[3]بدون دخولها في
[1]لكن الحق خلافه فإن كون الفصل الأخير كمال ذات الشيء
مضمنا فيه جميع كمالاته الذاتية غير كونه تفضيلا لذاتياته و إنما للحد مقام
التفصيل لا مجرد التضمن و الجامعية، ط ره
[2]ليس المراد به أن طرو الفصل الأخير يوجب خروج الأجناس و
الفصول السابقة عن كونها أجناسا و فصولا مقومة و انقلابها عن ذاتها فإن ذلك من
أفحش المحال بل المراد أن انتزاع الأجناس و الفصول من المواد و الصور السابقة على
الصورة الأخيرة لا يوجب بطلانها عن الشيء- لو فرض مفارقة الصورة الأخيرة سائر
المواد و الصور و بقاؤها بدونها و ذلك لاشتمالها على فعلية الذات وحدها و للبحث
ابتناء على القول بالحركة الجوهرية و أن الأنواع الجوهرية المركبة خارجا إنما
تنتقل من نوع إلى نوع باللبس بعد اللبس بحركة جوهرية اشتدادية- و سيوافيك البحث
مرة بعد مرة، ط مد
[3]لما فرغ من كون شيئية الشيء بالصورة لا بالمادة شرع في
كون شيئية الشيء بالصورة الأخيرة لا بالصور الأخر و بالفصل الأخير لا بالفصول
الأخرى و أنها شرائط خارجة و معدات خارجة لا شطور و أجزاء إلا لحقائق آخر متفرقة
أو لحقائق مترتبة في وجود واحد كوجود الإنسان إذا أخذت بشرط لا أعني مواد و صورا و
قد ذكر قدس سره في هذه الحكمة العرشية- مطالب عالية أربعة أولها أن شيئية الشيء
بالصورة الأخيرة فقط و ثانيها و هو لازم الأول أن لكل شيء صورة واحدة و البواقي
فروعها و لا يجوز صور متعددة لشيء واحد- و ثالثها أن الفصل نحو من الوجود اختيارا
الرابع الأقوال المذكورة سابقا في الحاشية- و رابعها وجود الكلي الطبيعي بنحو
الاقتصاد و الوسط، س ره
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 35