responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 26

نفسه أشياء كثيرة كل واحدة منها ذلك المعنى في الوجود فيضم إليه معنى آخر يعين وجوده بأن يكون ذلك المعنى مضمنا [1] فيه و إنما يكون آخر من حيث التعين و الإبهام لا في الوجود انتهى.

بحث و تحصيل:

قد ذهب بعض الناس إلى نفي الأجزاء العقلية في البسائط- و أرجعها إلى اللوازم بأن يكون اللازم المشترك هو الجنس- و اللازم المختص هو الفصل و حيث يلزم عليه كون البسائط المتباينة الذوات- مشتركة في أمر عرضي بلا جهة جامعة فيها مصححة لعروضه و كان متحاشيا عن تجويز انتزاع أمر واحد من نفس حقائق متخالفة ارتكب القول بأن الجنس و الفصل في الماهية البسيطة كلاهما مأخوذان من اللوازم الخاصة لها في الواقع لكن‌ [2] الأمر المسمى بالجنس مأخوذ من اللازم المشكوك الاختصاص و المسمى بالفصل من اللازم المتيقن الاختصاص.

و فيه من التكلف ما لا يخفى على أحد و بناء ما أوقعه في ذلك هو ما ربما يتوهم- أن السواد مثلا إذا فصلناه إلى اللون و قابض البصر فإن طابق كل منهما نفس السواد- فلا فرق بينهما ثم إذا طابقت اللونية نفس السواد فهي تطابق بعينها نفس البياض أيضا فيلزم كون السواد و البياض شيئا واحدا و إن طابقها أحدهما و طابق الآخر شيئا آخر فيكون السواد أحدهما فقط و إن طابق كل منهما شيئا من السواد غير ما


[1] فالفصل يتضمن الجنس بالقوة لا ملتزم بالقوة فافهم، ن ره‌

[2] هؤلاء لم يتفطنوا بأنه إذا كان منشأ انتزاع اللون مشكوك الاختصاص كان اللون أيضا مشكوكا مع أنه لا يحتمل الاختصاص بالسواد مثلا عند العقل إلا أن يقال اللون له مراتب- كل منها لازم لعرض مخصوص غير متيقن الاختصاص به و يجوز انتزاع مفهوم واحد من مختصات مشكوكة الاختصاص فيكون اللون كالحرارة على ما يقال إنها ليست لازما مشتركا- فإن الحرارة الغريضية و الأسطقسية و غيرهما متخالفة بالنوع و كالنور حيث إن نور الشمس- يوجب إبصار الأعشى بخلاف غيره و حينئذ التكلف أن الاختلاف في اللون ليس إلا ما هو بالفصول و أنه على الحكيم أن يوقن بالاختصاص أو الاشتراك، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست