responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 146

و أخرى من الدورة التي قبلها و تناهيها باطل عند الفلاسفة

و ثانيهما نقض المقدمة القائلة بأن إحدى الجملتين إذا كانت أنقص من الأخرى لزم انقطاعهما

بأن الحاصل من تضعيف الواحد مرارا غير متناهية أقل من تضعيف الاثنين مرارا غير متناهية مع لا تناهيها اتفاقا و مقدورات الله تعالى أقل من معلوماته- لاختصاصها بالممكنات مع لا تناهي المقدورات و دورات زحل أقل من دورات القمر ضرورة مع لا تناهيها عندهم.

و حاصل الاعتراض أنا نختار أنه يقع بإزاء كل جزء من التامة جزء من الناقصة- و لا نسلم لزوم تساويهما لأن ذلك كما يكون للتساوي و إنما فقد يكون لعدم التناهي- و إن سمي مجرد ذلك تساويا فلا نسلم استحالته فيما بين التامة و الناقصة بمعنى نقصان شي‌ء من جانبها المتناهي و إنما يستحيل ذلك في الزائدة و الناقصة بمعنى كون إحداهما فوق عدد الأخرى و هو غير لازم فيما بين غير المتناهيين و إن نقص من إحداهما ألوف.

و قد يجاب عن المنع‌ [1] بدعوى الضرورة [2] في أن كل جملتين إما متساويتان أو متفاوتتان بالزيادة و النقصان و أن الناقصة يلزمها الانقطاع.


[1] حتى يكون المنع منعا للمقدمة البديهية ليكون غير مسموع لكونه مكابرة كما قرر في آداب المناظرة و فيه أنه لا يلزم انقطاع الناقصة في الآخر بل في الأوساط لأن نقصانها نقصانات غير متناهية و زيادة الزائدة زيادات غير متناهية فكل مائة انقطع قبل كل ألف و أما جميع المئات فلا تناهي فالصواب في الجواب أن يقال المقدمة المأخوذة في الدليل ليست مجرد أن إحدى الجملتين إذا كانت أنقص لزم انقطاعها حتى يمنع بل إن أحدهما إذا كانت أنقص بقدر متناه و الأخرى أزيد بقدر متناه و هذا لا يقبل المنع و السند لا يصح اللهم إلا أن يصحح الأول- بأن الاتصال في البعد و الارتباط في العلل و المعاليل مانع عن وقوع الانقطاع في الأوساط و العقل محيط بالكلي، س ره‌

[2] يمكن المناقضة في هذه الضرورة و المنع عن عروض المساواة و الزيادة و النقصان في غير مقادير المتناهية، ط مدة

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست