responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 386

إنا لو فرضنا ذلك الشي‌ء و تصورناه لعلمنا تحقق نقيضه لا أنه لو تحقق هذا الشي‌ء في الواقع لكان عدمه متحققا في الواقع فإذن المستحيل المفروض في العقل بحسب تمثل مفهومه في الذهن يحكم عليه باستلزام ما هو مفهوم له لاجتماع المتنافيين و مفهوم اجتماع المتنافيين بما هما متمثلان في لحاظ الذهن ليس من المستحيلات بل من الممكنات كما وقعت الإشارة إليه ثم يبين أن المفهوم الملزوم ليس عنوانا لشي‌ء من الأشياء الواقعة في عالم الإمكان‌ [1] فيرجع ذلك إلى الاستدلال بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم فيجعل الشرطية بحسب الوضع الفرضي و نفي لازمه جميعا موجبا لبطلان الفرض فيكون مجموع العقد الشرطي و العقد الاستثنائي ملزوما للحكم باستحالة المفروض لا فرض المفروض فقط

تسجيل:

إنك قد سمعت سابقا و تحققت أن الواجب بذاته لا يكون واجبا بغيره فاعمل رويتك و استعمل مثل ذلك البيان في الممتنع بالذات و احكم بأن ما يمتنع بذاته يستحيل أن يمتنع بغيره و إلا لبطل امتناعه ببطلان ذلك الغير و أيضا لا يتصور لذات واحدة عدمان و لا امتناعان و لا يتصور أيضا عدم واحد و امتناع واحد لذاتين كما يتصور لذات واحدة وجودان و لا وجوبان و لا وجود واحد و ضرورة واحدة لذاتين فقد ظهر أن كلا من الوجود و البطلان و ضرورة الوجود و ضرورة العدم لا يتكثر إلا بتكثر الموضوعات و لا يتحد إلا مع اتحاد الموضوع فإذن يستحيل أن يكون امتناع ماهية مفروضة بحسب الذات و بحسب الغير معا أو على التبادل فالمستحيل بالذات يكون ضرورة عدمه بحسب نفس ذاته فقط بتة.

فقد بزغ أن كل ما بالغير من الوجوب أو البطلان فموضوعه الممكن بالذات- و قد علمت أن معنى الإمكان الذاتي يجب أن يتصور على وجه نسبته إلى كل من الوجوب بالغير و الامتناع بالغير نسبة النقض إلى التمام حتى يستصح اتصاف الممكن بأي منهما.


[1] في بعض النسخ بزيادة هذه العبارة لكون المفهوم اللازم ليس هو عنوانا- لشي‌ء من الأشياء التي هي فيه،

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست