نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 254
أما الأول فهو أنا لا نسلم أنه كان واجبا لذاته بمجرد عدم مقارنته
لماهية بل وجوبه لأنه وجود لا أتم منه و من لوازم كونه لا أتم منه أن لا يكون
مقارنا لماهية فلو لا التفاوت فيما يقوم بنفسه بالتمامية و النقص لكان هذا السؤال
متوجها- لكنه اندفع بالتام و الناقص و إنما يقع هذا موقعه في المتواطي لا المشكك.
و أما الثاني فبأن نقول لمن اعترف و هو جمهور المشاءين بتجرد الوجود
عن الماهية في الواجب تعالى و مقارنته لها في الممكن أن مفهوم الوجود من حيث هو
وجود إن اقتضى التجرد عن الماهية فيجب أن يكون كل وجود مجردا و هو بخلاف ما زعمتم
في الممكنات و إن اقتضى اللاتجرد عنها فالوجود الواجبي يجب أن لا يتجرد عنها و هو
بخلاف ما اعترفتم به و إن لم يقتض شيئا منهما وجب أن يكون تجرد وجود الواجب لعلة
فيفتقر إلى غيره فلا يكون واجبا هذا خلف فإن لم يلزم هذا الإيراد هاهنا لم يلزم
إيرادكم هناك و إن كان مدفوعا هناك بأن المفهوم المشترك- ليس مقولا بالتواطؤ بل
بالتشكيك فقد دفع هنا أيضا.
بحث و تحصيل:
الفرق بين الموضعين واضح فإن الوجود المشترك عندهم ليس طبيعة نوعية و
لا جنسا لأن الماهية و كذا جزؤها لا يمكن أن يقع عندهم على أشياء مختلفة بالتشكيك
بل إنما يكون الواقع بالتشكيك عرضا خارجيا لازما يختلف ملزوماتها بالحقيقة و
الماهية و عند الشيخ حقيقة واحدة بسيطة نوعية[1]فلهم أن يدفعوا السؤال عن أنفسهم بوجه آخر غير جهة التشكيك-
و هو أن الوجود المشترك عرض لازم للوجودات الخاصة ليس ماهية و لا جزءا لشيء منها
و اتحاد اللازم لا يوجب اتحاد الملزومات في الحقيقة كما أن النور معنى واحد
[1]إنما كانت كانت واحدة لأن الواقع بالتشكيك حيث يجوز أن
يكون ذاتيا كان وحدته في العقل يستلزم وحدته في الخارج إذ الماهية العقلية ليست
إلا الحقيقة الخارجية- و الحقيقة الخارجية ليست إلا الماهية العقلية و لا تفاوت
إلا بالخارجية و الذهنية و أما عندهم فوحدتها في العقل لا يستلزم وحدتها في الخارج
لأنها ليست ماهية لتلك الحقائق- إذ ماهية الشيء و جزؤها لا يقع عليه بالتشكيك
عندهم و إنما كانت نوعا لأنه إذا جاز كون المقول بالتشكيك ذاتا للشيء و ذات الشيء
ماهية النوعية كان الوجود نوعا بخلافه عندهم لخروجه عن تلك الحقائق على رأيهم، س
ره
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 254