و الجواب أنه ليس عدميا بمعنى المعدوم المطلق أو بمعنى ما يؤخذ في
مفهومه سلب شيء بل بمعنى المعدوم العيني الموجود في الذهن و النقيضان[2]و إن اقتسما جميع المفهومات لكن لا يلزم
صدقهما كليا على جميع الموجودات العينية أ ليس الممتنع و الممكن العام نقيضين و
أحدهما و هو الممتنع معدوم و ليس يلزم أن يكون كل ممكن بالإمكان العام موجودا في
الخارج بل ربما لا يوجد إلا في الذهن.
و منها أن ثبوت شيء لشيء لا يستلزم ثبوت الثابت في ظرف الاتصاف
كما هو المقرر عندهم بل إنما يستلزم ثبوت المثبت له فحينئذ إذا كان
بعض الأمور الذهنية- كالعمى مثلا ثابتا في الخارج لشيء و من المشهورات المسلمة أن
وجود الصفة في نفسها- هو وجودها للموصوف بها بعينه فإذن[3]يكون لمثل هذا الأمر وجود عيني فيكون من قبيل الأعراض
الموجودة في الخارج و العقل يأبى من عد هذا المفهوم و أمثاله- من الموجودات
العينية[4]فضلا عن جعله
من الأعراض.
[1]إن أراد أنه تأكد الوجود الحقيقي النفسي له تعالى فيتوجه
أنه خارج عما نحن فيه و إن أراد أنه تأكد الوجود الرابط و وثاقة النسبة الثبوتية
فيتوجه أنه لا منافاة بين كونه وثاقة الوجود الرابط و كونه عدميا، س ره
[2]أي الموجود و المعدوم و إن اقتسما جميع المفهومات فإن كل
مفهوم إما موجود و إما معدوم لكن لا يلزم أنه إذا لم يكن مفهوم كالوجوب معدوما أن
يكون موجودا عينيا- لجواز كونه موجودا ذهنيا أو المراد أن النقيضين كالوجوب و
اللاوجوب و إن اقتسما المفهومات فأخذ الوجوب الواجب و أخذ اللاوجوب الممكن و من
جملة المفهومات الموجود و المعدوم فأخذ اللاوجوب المعدوم و أخذ الوجوب الموجود لكن
لا يلزم من ذلك أن يكون الوجوب موجودا خارجيا كما أن الممتنع أخذ المعدوم و الممكن
العام الموجود لكن لا يلزم- أن يكون كلية الممكن العام موجودة خارجية لإمكان
الذهنيات الصرفة فالمراد بالمفهوم ما هو المساوق للشيء و من الأمور العامة، س ره
[3]ما ذكره مغالطة من باب إيهام الانعكاس فإن وجود الصفة في نفسها
هو وجودها للموصوف لا أن وجودها للموصوف مطلقا وجود نفسي للصفة حتى يكون لها وجود
عيني و على ما أجاب به قدس سره المغالطة من باب اشتراك اللفظ، س ره
[4]لا يخفى عدم مناسبة العرضية للترقي من الوجود العيني فإن
المراد أن هنا مطلبين الوجود العيني لها و العرضية و تزيد عليه و لم يثبت شيء
منهما و العقل يأباهما جميعا، س ره
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 138