نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 4 صفحه : 1075
حدّيّة له، من الجنس و
الفصل. و إذ لا جنس و لا فصل له، فلا أجزاء خارجيّة له، من المادّة و الصورة
الخارجيّتين؛ لأنّ المادّة هي الجنس بشرط لا، و الصورة هي الفصل بشرط لا 4؛ و كذا
لا أجزاء ذهنيّة له 5، من المادّة و الصورة العقليّتين، و هما الجنس و الفصل
المأخوذان بشرط لا في البسائط الخارجيّة 6، كالأعراض. و بالجملة: لا أجزاء حدّيّة
له، من الجنس و الفصل؛ و لا خارجيّة، من المادّة و الصورة
- قوله قدّس سرّه: «فليس له
حدّ»
لا يخفى: أنّ المراد
بالحدّ هنا، هو الحدّ المنطقيّ المقابل للرسم.
4- قوله قدّس سرّه:
«لأنّ المادّة هي الجنس بشرط لا، و الصورة هي الفصل بشرط لا»
ظاهره يوهم أنّ المادّة
الخارجيّة هي الجنس بشرط لا، و الصورة الخارجيّة هي الفصل بشرط لا؛ و ليس كذلك.
فكان الأولى أن يقول: لأنّ المادّة الخارجيّة يؤخذ منها المادّة العقليّة، و الجنس
ليس إلّا المادّة العقليّة مأخوذة لا بشرط، فيستكشف من عدم وجود الجنس عدم وجود
المادّة الخارجيّة. و هكذا بالنسبة إلى الفصل و الصورة الخارجيّة.
5- قوله قدّس سرّه: «و
كذا لا أجزاء ذهنيّة له»
أي: أجزاء تحصل في الذهن
باعتبار العقل، حيث إنّ العقل يعمله في الماهيّات البسيطة، التي لا جنس و فصل
حقيقيّين لها، إلى بعض العرضيّات العامّة فيعتبره جنسا، و إلى بعض الخواصّ الشاملة
فيعتبره فصلا، ثمّ يعتبر كلّا منهما بشرط لا، فتحصل المادّة و الصورة العقليّتان.
كما مرّ في الفصل الخامس من المرحلة الخامسة. و لعلّه لذا عبّر بعد أسطر عن هذه
الأجزاء بالذهنيّة العقليّة.
و بهذا يعلم أنّ المادّة و
الصورة في الماهيّات البسيطة متأخّرتان عن الجنس و الفصل، بينما في الماهيّات
المركّبة هما متقدّمتان عليهما؛ و ذلك لأنّ العقل في الماهيّات المركّبة يلاحظ
المادّة و الصورة الخارجيّتين فيحصل له المادّة و الصورة العقليّتان، ثمّ يعتبرهما
لا بشرط، فيحصل الجنس و الفصل. و أمّا في البسائط، فيعتبر أوّلا لها أجناسا و
فصولا، ثمّ يعتبرها بشرط لا، فتصير موادّ و صورا عقليّة.
6- قوله قدّس سرّه: «هما
الجنس و الفصل المأخوذان بشرط لا في البسائط الخارجيّة»
لا يخفى عليك: أنّ الأجزاء
العقليّة لا تختصّ بالبسائط الخارجيّة؛ فإنّ كلّ ما له جنس و فصل يكون ذا مادّة و
صورة عقليّتين، إذ هما الجنس و الفصل مأخوذين لا بشرط.
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 4 صفحه : 1075