responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 210

ويُبطل معه العلم من رأس ، على أنّ فيه اعترافاً ببطلان أصل الدعوى.

وأمّا قول القائل [١] بجواز أن يختار الفاعل المختار أحد الأمرين المتساويين دون الآخر لا لمرجّح يرجّحه ، وقد مثّلوا له [٢] بالهارب من السَّبُع إذا عَنَّ له طريقان متساويان فإنّه يختار أحدهما لا لمرجّح.

ففيه : أنّه دعوى من غير دليل ، وقد تقدّمت الحجّة [٣] أنّ الممكن المتساوي الجانبين يحتاج في ترجُّح أحد الجانبين إلى مرجّح [٤].

فإن قيل [٥] : إنّ المرجّح هو الفاعل مثلا بإرادته كما مرّ في مثال الهارب من السَّبُع.

اُجيب : بأنّ مرجعه إلى القول الآتي ، وسيأتي بطلانه [٦].

وأمّا مثال الهارب من السَّبُع فممنوعٌ ، بل الهارب المذكور على فرض التساوي من جميع الجهات يقف في موضعه ولا يتحرّك أصلا.

على أنّ جواز ترجّح الممكن من غير مرجّح ينسدّ به طريق إثبات الصانع (تعالى) [٧].

وأمّا قول القائل [٨] : «إنّ الارادة مرجّحة بذاتها يتعيَّن بها أحد الأفعال


[١] راجع شرح المواقف ص ٢٩٠ ، ومثّلوا له أيضاً بقدحي العطشان ، ورغيفي الجائع.

[٢] راجع شرح المواقف ص ٢٩٠ ، ومثّلوا له أيضاً بقدحي العطشان ، ورغيفي الجائع.

[٣] راجع الفصلين الخامس والسادس من المرحلة الرابعة من المتن.

[٤] هكذا أجابت عنه الفلاسفة. راجع المباحث المشرقيّة ج ١ ص ٤٨٠ ، والأسفار ج ٢ ص ١٣٦ ، وتعليقة المصنّف (رحمه الله) على الأسفار ج ٧ ص ٢٩٨.

[٥] والقائل صاحب المواقف ، حيث قال : «لا أقول لا يكون للفعل مرجّح على عدمه ، فإنّ الهارب بإرادته مرجّح ايّاه على عدمه ، بل أقول لا يكون إليه ـ أي إلى الفعل ـ داع باعثٌ للفاعل عليه من اعتقاد النفع أو ميل تابع له».

[٦] في السطور الآتية.

[٧] هذا أوّل الوجهين اللذين ذكرهما الفخر الرازيّ في المباحث المشرقيّة ج ١ ص ٤٨٠ ، وصدر المتألّهين في الأسفار ج ٢ ص ١٣٤.

[٨] والقائل جمهور المتكلّمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري ، كما مرّ.

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست